تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
يعتمد عليه ( 1 ) . ( وعدم ( 2 ) تجاوز أقصى الحمل ) ، وقد اختلف الأصحاب في تحديده ( 3 ) فقيل : تسعة أشهر ، وقيل : عشرة ، ( وغاية ما قيل فيه ( 4 ) عندنا سنة ) . ومستند الكلّ مفهوم الروايات ( 5 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي ليس في البين دليل يعتمد عليه في المسألة غير الإجماع . ( 2 ) عطف على مدخول « باء » الجارّة في قوله « بمضيّ » . يعني أنّ الشرط الآخر في الإلحاق بعد الدخول هو أن لا يتجاوز أقصى الحمل . ( 3 ) أي في تحديد أقصى الحمل . ( 4 ) يعني أنّ غاية ما قيل في أقصى الحمل عند الفقهاء الإماميّة هي مضيّ سنة ، وللعامّة القول بأزيد من ذلك . ( 5 ) يعني أنّ مستند كلّ من الأقوال الثلاثة المذكورة هو مفهوم الروايات الواردة . أقول توضيحا لقوله « ومستند الكلّ مفهوم الروايات » : أمّا القول المشهور - وهو كون أقصى الحمل تسعة أشهر - فوردت فيه رواية ننقلها قريبا . وأمّا القول بكونه عشرة أشهر - كما عن الشيخ رحمه اللّه في كتابه ( المبسوط ) والمحقّق والعلّامة رحمهما اللّه في أكثر كتبه - فقيل : به رواية وإن أنكرها بعض الفقهاء مثل صاحب الرياض وصاحب الجواهر رحمهما اللّه . وأمّا القول بكون أقصى الحمل سنة - كما عن السيّد المرتضى رحمه اللّه - فقيل : به رواية وادّعى السيّد في كتابه ( الانتصار ) الإجماع عليه ووافقه على ذلك أبو الصلاح وصاحب المختلف وسننقل الرواية الدالّة عليه أيضا . الرواية الدالّة على كون أقصى الحمل تسعة أشهر منقولة في كتاب التهذيب : -