[ يلحق بالنكاح نظران ]
( ويلحق بذلك ( 1 ) نظران : )
[ النظر الأوّل في الأولاد ]
( الأوّل ( 2 ) في الأولاد )
[ يلحق الولد بالزوج الدائم بشروط ثلاثة ]
( ويلحق الولد بالزوج الدائم ) نكاحه ( بالدخول ( 3 ) ) بالزوجة ( ومضيّ ستّة أشهر ( 4 ) ) . . .
شرح
النظر في الأولاد لحوق الولد
( 1 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو النكاح . يعني أنّ من لواحق النكاح نظرين .
( 2 ) يعني أنّ النظر الأوّل اللاحق بباب النكاح هو النظر في الأولاد .
( 3 ) الجارّ يتعلّق بقوله « يلحق » . يعني أنّ الولد يلحق بالزوج بشروط ثلاثة :
أ : الدخول بالزوجة .
ب : مضيّ ستّة أشهر من زمان الدخول بالزوجة .
ج : عدم تجاوز أقصى الحمل .
( 4 ) قال في الحديقة : وأقلّ الحمل ستّة أشهر في الإنسان ، وأحدا وعشرين يوما في الطيور ، وأربعين يوما في الكلب ، وشهرين في الهرّة ، وخمسة أشهر في الغنم ، وسنة -