تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

[ يلحق بالنكاح نظران ]

( ويلحق بذلك ( 1 ) نظران : )

[ النظر الأوّل في الأولاد ]

( الأوّل ( 2 ) في الأولاد )

[ يلحق الولد بالزوج الدائم بشروط ثلاثة ]

( ويلحق الولد بالزوج الدائم ) نكاحه ( بالدخول ( 3 ) ) بالزوجة ( ومضيّ ستّة أشهر ( 4 ) ) . . .
شرح
النظر في الأولاد لحوق الولد ( 1 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو النكاح . يعني أنّ من لواحق النكاح نظرين . ( 2 ) يعني أنّ النظر الأوّل اللاحق بباب النكاح هو النظر في الأولاد . ( 3 ) الجارّ يتعلّق بقوله « يلحق » . يعني أنّ الولد يلحق بالزوج بشروط ثلاثة : أ : الدخول بالزوجة . ب : مضيّ ستّة أشهر من زمان الدخول بالزوجة . ج : عدم تجاوز أقصى الحمل . ( 4 ) قال في الحديقة : وأقلّ الحمل ستّة أشهر في الإنسان ، وأحدا وعشرين يوما في الطيور ، وأربعين يوما في الكلب ، وشهرين في الهرّة ، وخمسة أشهر في الغنم ، وسنة -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 253 | قدرت الله وجداني فخر