لأنّ ذلك ( 1 ) هو مقتضى التحكيم .
[ كلّ ما شرطاه الحكمان على الزوجين يلزم إذا كان سائغا ]
( وكلّ ما شرطاه ) أي الحكمان على الزوجين ( يلزم إذا كان ( 2 ) سائغا ) شرعا وإن لم يرض ( 3 ) به الزوجان ، ولو لم يكن سائغا كاشتراط ترك بعض النفقة أو القسمة ، أو أن لا يسافر ( 4 ) بها لم يلزم الوفاء به .
ويشترط في الحكمين البلوغ والعقل والحرّيّة والعدالة والاهتداء ( 5 ) إلى ما هو المقصود ( 6 ) من بعثهما دون الاجتهاد .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو التوقّف على إذن الزوج في الطلاق وإذن الزوجة في البذل .
( 2 ) أي إذا كان ما شرطه الحكمان جائزا شرعا .
( 3 ) « إن » وصليّة . أي وإن لم يرض الزوجان بما شرطاه .
( 4 ) كما إذا شرط الحكمان أن لا تصاحب الزوجة زوجها في السفر ، فهذا شرط لا يلزم الوفاء به .
( 5 ) بأن يكونا أهل البصيرة بما جعلا حكمين فيه .
( 6 ) والمقصود من بعثهما هو معرفتهما ما كان موجبا للشقاق بين الزوجين .