فإن أساء خلقه ( 1 ) وأذاها ( 2 ) بضرب وغيره بلا سبب صحيح نهاه ( 3 ) عن ذلك ، فإن عاد إليه ( 4 ) عزّره بما يراه ( 5 ) .
وإن قال كلّ منهما ( 6 ) : إنّ صاحبه متعدّ تعرّف الحاكم الحال بثقة ( 7 ) في جوارهما يختبر هما ، ومنع ( 8 ) الظالم منهما .
[ لو تركت الزوجة بعض حقوقها استمالة له حلّ ]
( ولو تركت ) الزوجة ( بعض حقوقها ) الواجبة لها ( 9 ) عليه من قسمة ونفقة ( استمالة له ( 10 ) حلّ ) له ( 11 ) ( قبوله ) .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الزوج إن أساء خلقه .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوج .
( 4 ) أي إن عاد الزوج إلى ما فعل من إساءة الخلق والإيذاء أدّبه الحاكم .
( 5 ) أي عزّر الحاكم الزوج بما يراه نافعا في رجوع الزوج .
( 6 ) أي إن ادّعى كلّ من الزوجين أنّ الآخر يتجاوز الحقّ ويتعدّاه .
( 7 ) أي باستعانة شخص موثّق ساكن في جوار الزوجين .
( 8 ) قوله « منع » عطف على قوله « تعرّف » فهو جزاء ثان للشرط ، أعني قوله « إن قال » . يعني إذا عرف الحاكم الجائر منهما منع الظالم منهما زوجا كان أو زوجة .
( 9 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الزوج . يعني لو أبرأت الزوجة زوجها من بعض حقوقها الواجبة على الزوج من القسم والنفقة .
( 10 ) أي ترك الزوجة لبعض حقوقها يكون للاستمالة بقلب الزوج بأن أرادت من هذا الترك عطف قلب الزوج إلى نفسها .
( 11 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج . يعني جاز للزوج قبول ترك الزوجة لبعض حقوقها ولا يأثم حينئذ .