أصررن عليه .
وأفهم قوله تعالى :
فِي الْمَضاجِعِ
أنّه ( 1 ) لا يهجرها في الكلام ، وهذا ( 2 ) فيما زاد على ثلاثة أيّام ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه في الكلام فوق ثلاث » ( 3 ) ، ويجوز ( 4 ) في الثلاثة إن رجا به ( 5 ) رجوعها .
ولو حصل بالضرب تلف أو إدماء ضمن ( 6 ) .
[ لو نشز الزوج فلها المطالبة ]
( ولو نشز ) الزوج ( بمنع حقوقها ( 7 ) ) الواجبة لها عليه من ( 8 ) قسم ونفقة ( فلها المطالبة ) بها ، ( وللحاكم إلزامه بها ( 9 ) ) .
شرح
- والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى النشوز .
( 1 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « لا يهجرها » يرجع إلى الزوجة .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم جواز الهجر في الكلام . يعني عدم جواز الهجر في الكلام إنّما هو فيما زاد عن ثلاثة أيّام ، لا عن الأقلّ منها .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل :
السيّد محيي الدين ابن أخ ابن زهرة - صاحب الغنية - في أربعينه بإسناده عن أنس بن مالك أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ، وكونوا عباد اللّه إخوانا ، ولا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ( مستدرك الوسائل : ج 9 ص 97 ب 124 من أبواب أحكام العشرة ح 1 ) .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الهجر .
( 5 ) أي إن رجا الزوج رجوع الزوجة بالهجر في الثلاثة .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 7 ) يعني أنّ النشوز من الزوج يتحقّق بمنع حقوق الزوجة التي تجب على الزوج .
( 8 ) « من » لبيان الحقوق الواجبة على الزوج .
( 9 ) الضمير في قوله « إلزامه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « بها » يرجع إلى الحقوق .