عمّا جرى منها ( 1 ) من غير عذر .
والوعظ كأن يقول : اتّقي اللّه في الحقّ الواجب لي ( 2 ) عليك واحذري العقوبة ، ويبيّن لها ما يترتّب على ذلك ( 3 ) من عذاب اللّه تعالى في الآخرة وسقوط النفقة والقسم في الدنيا ( 4 ) .
( ثمّ حوّل ظهره ( 5 ) ) إليها في المضجع - بكسر الجيم - إن لم ينجع ( 6 ) الوعظ ، ( ثمّ اعتزلها ( 7 ) ) ناحية في غير فراشها ( 8 ) ، ( ولا يجوز ضربها ( 9 ) ) إن رجا رجوعها بدونه ( 10 ) .
شرح
( 1 ) يعني يمكن أن تتوب الزوجة عمّا صدرت عنها من إساءة الأدب بلا عذر .
( 2 ) أي الحقّ الذي لي على عهدتك . والكاف في قوله « عليك » للخطاب المتوجّه إلى الزوجة .
( 3 ) أي يبيّن للزوجة العقوبات المترتّبة على نشوزها .
( 4 ) يعني أنّ العقوبة المترتّبة على نشوزها في الدنيا قبل الآخرة هو سقوط نفقتها وسقوط حقّ قسمها في فرض تعدّد الزوجات .
( 5 ) الضمير في قوله « ظهره » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « إليها » يرجع إلى الزوجة .
( 6 ) نجع فيه الدواء والعلف والوعظ والخطاب : أي دخل وأثّر فيه ، أو ظهر أثره ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) أي المرتبة الثالثة بعد الوعظ وتحويل الزوج ظهره إليها هو اعتزاله عنها .
( 8 ) بأن يبيت الزوج في ناحية من البيت في غير فراش الزوجة .
( 9 ) أي لا يجوز للزوج أن يضرب زوجتها بعد .
( 10 ) الضمير في قوله « بدونه » يرجع إلى الضرب ، وفي قوله « رجوعها » يرجع إلى الزوجة .