[ لا يصحّ الاعتياض عن القسم بشيء من المال ]
( ولا يصحّ الاعتياض ( 1 ) عن القسم بشيء ) من المال ، لأنّ المعوّض كون الرجل عندها وهو ( 2 ) لا يقابل بالعوض ، لأنّه ليس بعين ( 3 ) ولا منفعة ، كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة .
وفي التحرير نسب القول إليه ( 4 ) ساكتا عليه مشعرا بتوقّفه ( 5 ) فيه أو تمريضه ( 6 ) .
وله ( 7 ) وجه ، لأنّ ( 8 ) المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر ( 9 ) ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه ، كما يجوز الصلح على حقّ الشفعة والتحجير ونحوهما ( 10 ) من الحقوق .
شرح
( 1 ) يعني لا يجوز للزوجة أن تعتاض عن ليلتها بشيء من المال .
( 2 ) يعني كون الرجل عند الزوجة ليس يقابل بالعوض .
( 3 ) فإنّ كون الرجل عندها ليس عينا ولا منفعة والحال أنّ المعاوضة إنّما تقع على العين أو المنفعة .
( 4 ) يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه نسب القول المذكور إلى الشيخ رحمه اللّه ولم يختره .
( 5 ) أي بتوقّف العلّامة في القول المذكور المنسوب إلى الشيخ .
( 6 ) أي تمريض قول الشيخ .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى كلّ واحد من التوقّف والتمريض . يعني أنّ لهما وجها ، لما يذكره الشارح رحمه اللّه في قوله « لأنّ المعاوضة . . . إلخ » .
( 8 ) هذا تعليل للتوقّف والتمريض بأنّ حقّ القسم يقبل الصلح عليه كما تقبله الشفعة والتحجير . الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى حقّ القسم
( 9 ) أي في العين والمنفعة .
( 10 ) أي ونحو الشفعة والتحجير من الحقوق ، كحقّ الأولويّة في المسجد والمدرسة والأماكن العامّة التي سبق أحد إليها .