تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

[ لا يصحّ الاعتياض عن القسم بشيء من المال ]

( ولا يصحّ الاعتياض ( 1 ) عن القسم بشيء ) من المال ، لأنّ المعوّض كون الرجل عندها وهو ( 2 ) لا يقابل بالعوض ، لأنّه ليس بعين ( 3 ) ولا منفعة ، كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة . وفي التحرير نسب القول إليه ( 4 ) ساكتا عليه مشعرا بتوقّفه ( 5 ) فيه أو تمريضه ( 6 ) . وله ( 7 ) وجه ، لأنّ ( 8 ) المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر ( 9 ) ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه ، كما يجوز الصلح على حقّ الشفعة والتحجير ونحوهما ( 10 ) من الحقوق .
شرح
( 1 ) يعني لا يجوز للزوجة أن تعتاض عن ليلتها بشيء من المال . ( 2 ) يعني كون الرجل عند الزوجة ليس يقابل بالعوض . ( 3 ) فإنّ كون الرجل عندها ليس عينا ولا منفعة والحال أنّ المعاوضة إنّما تقع على العين أو المنفعة . ( 4 ) يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه نسب القول المذكور إلى الشيخ رحمه اللّه ولم يختره . ( 5 ) أي بتوقّف العلّامة في القول المذكور المنسوب إلى الشيخ . ( 6 ) أي تمريض قول الشيخ . ( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى كلّ واحد من التوقّف والتمريض . يعني أنّ لهما وجها ، لما يذكره الشارح رحمه اللّه في قوله « لأنّ المعاوضة . . . إلخ » . ( 8 ) هذا تعليل للتوقّف والتمريض بأنّ حقّ القسم يقبل الصلح عليه كما تقبله الشفعة والتحجير . الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى حقّ القسم ( 9 ) أي في العين والمنفعة . ( 10 ) أي ونحو الشفعة والتحجير من الحقوق ، كحقّ الأولويّة في المسجد والمدرسة والأماكن العامّة التي سبق أحد إليها .