تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وقيل : يجوز وصلهما ( 1 ) ، تسهيلا عليه والمقدار ( 2 ) لا يختلف . ويضعّف ( 3 ) بأنّ فيه تأخير حقّ من بين ليلتين ، وبأنّ ( 4 ) الواهبة قد ترجع بينهما ، والموالاة قد تفوّت حقّ الرجوع . وإن وهبتها ( 5 ) لهنّ سوّى بينهنّ فيجعل الواهبة كالمعدومة . ولو وهبتها ( 6 ) له فله ( 7 ) تخصيص نوبتها ( 8 ) بمن شاء ، ويأتي في الاتّصال والانفصال ما سبق ( 9 ) . ( ولها ( 10 ) الرجوع قبل تمام المبيت ) ، لأنّ ذلك ( 11 ) بمنزلة البذل ، لا هبة
شرح
( 1 ) يعني قال بعض بجواز وصل الليلتين ، للتسهيل على الزوج . ( 2 ) الواو للحاليّة . يعني والحال أنّ مقدار المبيت لا يتفاوت ، فلا مانع من الوصل . ( 3 ) أي يضعّف القول بجواز الوصل ، لأنّ فيه تأخير حقّ من كانت ليلتها بين الليلتين . ( 4 ) يعني أنّ الدليل الآخر للتضعيف هو أنّه يمكن أن ترجع الواهبة بين الليلتين والحال أنّ الوصل بينهما يمنعها من الرجوع . ( 5 ) يعني لو وهبت إحدى الزوجات ليلتها للأخريات سوّى الزوج بينهنّ بأن يجعل الواهبة كالمعدومة . ( 6 ) أي لو وهبت إحدى الزوجات ليلتها لنفس الزوج خصّص نوبة الواهبة بمن يشاء من الزوجات . ( 7 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى الزوج . ( 8 ) الضمير في قوله « نوبتها » يرجع إلى الزوجة الواهبة ليلتها للزوج . ( 9 ) أي ما سبق من القولين بجواز الوصل وعدمه . ( 10 ) يعني يجوز للواهبة أن ترجع عن الهبة قبل انتهاء ليلة المبيت . ( 11 ) أي ليس ذلك من قبيل الهبة الحقيقيّة ، لأنّ الرجوع في الموهوب بعد التصرّف فيه والحال أنّ المبيت في بعض الليل تصرّف .