تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
أنّه ( 1 ) لا يسلّم له . وقد تقدّم البحث فيه ( 2 ) في البيع الفاسد ، وأنّ المصنّف مال إلى الرجوع مطلقا ( 3 ) - كما هنا ( 4 ) - خلافا للأكثر .

[ لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها ]

( ولا يزور الزوج الضرّة ( 5 ) في ليلة ضرّتها ) ، لما فيه ( 6 ) من تفويت حقّها زمن الزيارة . وكذا لا يدخل إليها ( 7 ) فيها لغير الزيارة إلّا لضرورة ، فإن مكث عندها ( 8 ) وجب قضاء زمانه ما لم يقصر جدّا ( 9 ) بحيث لا يعدّ إقامة عرفا
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى كلّ واحد من الزوجين ، لاحظ الهامش السابق . ( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى جواز الرجوع . ( 3 ) سواء تلفت العين أم لا . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه مال إلى الحكم بجواز الرجوع في البيع الفاسد مطلقا . ( 4 ) يعني كما أنّ المصنّف رحمه اللّه مال في المقام إلى جواز الرجوع مطلقا حيث قال « فيجب عليها ردّ العوض » ، فإنّه مطلق يشمل جميع الصور . ( 5 ) يعني لا يجوز للزوج أن يزور زوجته في ليلة ضرّتها . ( 6 ) أي لما يكون في زيارة الضرّة من تفويت حقّ الغير . ( 7 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الضرّة ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى ليلة الضرّة . يعني مثل الزيارة في عدم الجواز دخول الزوج إلى الضرّة في ليلة غيرها لغير الزيارة إلّا لضرورة . ( 8 ) يعني أنّ الزوج لو توقّف عند الأخرى وجب عليه قضاء زمان المكث عندها لو لم يقصر جدّا . ( 9 ) أي ما لم يقصر زمن التوقّف بحيث لا يعدّ عرفا إقامة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 237 | قدرت الله وجداني فخر