أنّه ( 1 ) لا يسلّم له .
وقد تقدّم البحث فيه ( 2 ) في البيع الفاسد ، وأنّ المصنّف مال إلى الرجوع مطلقا ( 3 ) - كما هنا ( 4 ) - خلافا للأكثر .
[ لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها ]
( ولا يزور الزوج الضرّة ( 5 ) في ليلة ضرّتها ) ، لما فيه ( 6 ) من تفويت حقّها زمن الزيارة .
وكذا لا يدخل إليها ( 7 ) فيها لغير الزيارة إلّا لضرورة ، فإن مكث عندها ( 8 ) وجب قضاء زمانه ما لم يقصر جدّا ( 9 ) بحيث لا يعدّ إقامة عرفا
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى كلّ واحد من الزوجين ، لاحظ الهامش السابق .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى جواز الرجوع .
( 3 ) سواء تلفت العين أم لا . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه مال إلى الحكم بجواز الرجوع في البيع الفاسد مطلقا .
( 4 ) يعني كما أنّ المصنّف رحمه اللّه مال في المقام إلى جواز الرجوع مطلقا حيث قال « فيجب عليها ردّ العوض » ، فإنّه مطلق يشمل جميع الصور .
( 5 ) يعني لا يجوز للزوج أن يزور زوجته في ليلة ضرّتها .
( 6 ) أي لما يكون في زيارة الضرّة من تفويت حقّ الغير .
( 7 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الضرّة ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى ليلة الضرّة .
يعني مثل الزيارة في عدم الجواز دخول الزوج إلى الضرّة في ليلة غيرها لغير الزيارة إلّا لضرورة .
( 8 ) يعني أنّ الزوج لو توقّف عند الأخرى وجب عليه قضاء زمان المكث عندها لو لم يقصر جدّا .
( 9 ) أي ما لم يقصر زمن التوقّف بحيث لا يعدّ عرفا إقامة .