إلى مكان خارج عن الأزواج ، كما يجب ذلك ( 1 ) لو بات عند واحدة نصف ليلة ثمّ منع من الإكمال ( 2 ) ، فإنّه ( 3 ) يبيت عند الباقيات مثلها مع المساواة ( 4 ) ، أو بحسابه ( 5 ) .
[ ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة إلّا برضاء الزوج ]
( وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة ( 6 ) إلّا برضاء الزوج ) ، لأنّ القسم حقّ مشترك بينهما ، أو مختصّ به ( 7 ) على القول بعدم وجوبه ابتداء ، فإن رضي ( 8 ) بالهبة ووهبت لمعيّنة منهنّ بات عندها ليلتهما ، كلّ ليلة في وقتها ، متّصلتين كانتا أم منفصلتين ( 9 ) .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الخروج إلى مكان خارج عن الأزواج .
( 2 ) أي منع الزوج من إكمال الليل إلى الصبح .
( 3 ) يعني أنّ الزوج يبيت عند سائر الزوجات مثل ما بات عند هذه الزوجة .
( 4 ) أي إذا كانت الزوجات متساويات في الحرّيّة والإسلام أو كنّ إماء أو كتابيّات ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 5 ) يعني لو لم يكنّ متساويات بأن كانت إحداهنّ حرّة والاخر أمة ، أو كانت إحداهنّ مسلمة والاخر كتابيّة .
( 6 ) ضرّة المرأة : امرأة زوجها وهما ضرّتان ، ج ضرائر وفي المثل : « بينهم داء الضرائر » أي الحسد ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزوج . يعني لو قلنا بعدم وجوب القسم ابتداء كان القسم حقّ الزوج المختصّ به .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني لو رضي الزوج بهبة الزوجة ليلتها لضرّته المعيّنة بات عندها ليلتها وليلة الواهبة .
( 9 ) فلو كانت الليلتان منفصلتين بات عندها كلّ ليلة في وقتها .