وعليه ( 1 ) القضاء .
فإن أفاق ( 2 ) الجنون قضى ما جار فيه الوليّ . وفي وجوبه ( 3 ) عليه نظر ، لعدم جوره .
[ تختصّ البكر عند الدخول بسبع ليال ولاء ]
( وتختصّ البكر ( 4 ) عند الدخول بسبع ) ليال ولاء ( 5 ) ، ولو فرّقه ( 6 ) لم يحتسب ( 7 ) واستأنف ( 8 ) وقضى ( 9 ) المفرّق للأخريات ، ويحتمل الاحتساب مع الإثم ، ( والثيّب ( 10 ) بثلاث ) ولاء .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الوليّ . يعني يجب عليه أن يقضي حقّ من جار عليها .
( 2 ) بأن ارتفع الجنون وصار مفيقا فإذا يجب عليه قضاء حقّ من جار عليه وليّه من زوجاته .
( 3 ) أي في وجوب القضاء على نفس المجنون بعد الإفاقة إشكال ، لأنّه لم يجر ، بل الجور حصل من وليّه .
( 4 ) فإذا تزوّج بزوجة بكر تختصّ هي بسبع ليال .
( 5 ) أي متوالية من دون فصل بينهما .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى ما يختصّ بالبكر من الليالي السبع .
( 7 ) أي لم يحتسب ما فرّقه من الليالي السبع لها .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ الزوج يكرّر المبيت عندها في الليالي السبع ولاء من دون الاعتناء بما أتى به بالتفريق .
( 9 ) أي يجب على الزوج قضاء ما فرّقه بين الزوجات الاخر .
( 10 ) أي تختصّ الزوجة الثيّب بثلاث ليال ولاء عند الدخول بها .