والظاهر أنّ ذلك ( 1 ) على وجه الوجوب .
ولا فرق ( 2 ) بين كون الزوجة حرّة وأمة مسلمة وكتابيّة إن جوّزنا تزويجها ( 3 ) دواما ، عملا بالإطلاق ( 4 ) .
واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختصّ به لو ( 5 ) كانت حرّة ، وفي القواعد ( 6 ) المساواة .
وعلى التنصيف ( 7 ) يجب عليه ( 8 ) الخروج من عندها بعد انتصاف الليل
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو اختصاص البكر بسبع ليال والثيّب بثلاث ليال .
( 2 ) أي لا فرق في الحكم باختصاص البكر والثيّب بما ذكر بين كونهما حرّة أو غيرها .
( 3 ) الضمير في قوله « تزويجها » يرجع إلى الكتابيّة .
( 4 ) أي الإطلاق الوارد في الرواية ، وهي منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيّام وإن كانت ثيّبا فثلاثة أيّام ( الوسائل : ج 15 ص 81 ب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1 ) .
( 5 ) بمعنى أنّ الأمة تختصّ بنصف ما تختصّ به لو كانت حرّة .
( 6 ) يعني قال العلّامة رحمه اللّه في كتابه ( القواعد ) بتساوي الأمة والحرّة في الاختصاص بالسبع إذا كانت بكرا والثلاث إذا كانت ثيّبا .
( 7 ) يعني بناء على اختصاص الأمة البكر بنصف ما للحرّة فتختصّ بثلاث ليال ونصف ، وبليلة ونصف لو كانت ثيّبا ، وعلى هذا التنصيف يخرج الزوج من عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الزوجات .
( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « عندها » يرجع إلى الأمة التي لها النصف .