تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
والظاهر أنّ ذلك ( 1 ) على وجه الوجوب . ولا فرق ( 2 ) بين كون الزوجة حرّة وأمة مسلمة وكتابيّة إن جوّزنا تزويجها ( 3 ) دواما ، عملا بالإطلاق ( 4 ) . واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختصّ به لو ( 5 ) كانت حرّة ، وفي القواعد ( 6 ) المساواة . وعلى التنصيف ( 7 ) يجب عليه ( 8 ) الخروج من عندها بعد انتصاف الليل
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو اختصاص البكر بسبع ليال والثيّب بثلاث ليال . ( 2 ) أي لا فرق في الحكم باختصاص البكر والثيّب بما ذكر بين كونهما حرّة أو غيرها . ( 3 ) الضمير في قوله « تزويجها » يرجع إلى الكتابيّة . ( 4 ) أي الإطلاق الوارد في الرواية ، وهي منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيّام وإن كانت ثيّبا فثلاثة أيّام ( الوسائل : ج 15 ص 81 ب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1 ) . ( 5 ) بمعنى أنّ الأمة تختصّ بنصف ما تختصّ به لو كانت حرّة . ( 6 ) يعني قال العلّامة رحمه اللّه في كتابه ( القواعد ) بتساوي الأمة والحرّة في الاختصاص بالسبع إذا كانت بكرا والثلاث إذا كانت ثيّبا . ( 7 ) يعني بناء على اختصاص الأمة البكر بنصف ما للحرّة فتختصّ بثلاث ليال ونصف ، وبليلة ونصف لو كانت ثيّبا ، وعلى هذا التنصيف يخرج الزوج من عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الزوجات . ( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « عندها » يرجع إلى الأمة التي لها النصف .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 231 | قدرت الله وجداني فخر