اثنتين وخمسين ( 1 ) تعرف ( 2 ) مع أحكامها بالتأمّل .
وتستحقّ القسم مريضة ( 3 ) ورتقاء وقرناء وحائض ونفساء ، لأنّ المقصود منه ( 4 ) الانس ، لا الوطء .
شرح
- 8 - أربع حرائر كتابيّات .
9 - أمة مسلمة .
10 - أمتان مسلمتان .
11 - أمة كتابيّة .
12 - أمتان كتابيّتان .
( 1 ) يعني أنّ الصور المتفرّقة والمتّفقة تبلغ اثنتين وخمسين صورة كما تقدّم .
ولا يخفى أيضا أنّ العدد المذكور هو مجموع الصور الجائزة شرعا ، فلو أضيفت إليها الصور الغير الجائزة شرعا بلغت ستّا وستّين صورة .
من الصور الغير الجائزة شرعا :
أ : ثلاث إماء مسلمات .
ب : أربع إماء مسلمات .
ج : ثلاث إماء كتابيّات .
د : أربع إماء كتابيّات .
( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الصور المذكورة . يعني أنّها تعرف مع أحكامها بالتفكّر والتأمّل ، مثلا إذا اجتمعت الحرّة والأمة يعرف حكم قسم كلّ منهما بأنّ للأمة نصف ما للحرّة و . . . بتقريب ما تقدّم تفصيله .
( 3 ) هذا وما بعده فاعل قوله « تستحقّ » . يعني أنّ الزوجة لا يسقط حقّ قسمها بكونها مريضة ورتقاء و . . . إلخ .
( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى القسم . يعني ليس الغرض من القسم هو الوطي ، بل الانس وهو لا يسقط عمّن ذكر .