على الاستحباب ( 1 ) .
والظاهر أنّ المراد بالصبيحة أوّل النهار بحيث يسمّى صبيحة عرفا ، لا مجموع اليوم ( 2 ) .
هذا كلّه في المقيم ، وأمّا المسافر الذي مع زوجاته فعماد ( 3 ) القسمة في حقّه وقت النزول ليلا كان أم نهارا ، كثيرا كان أم قليلا ( 4 ) .
[ للأمة نصف القسم ]
( وللأمة ) المعقود عليها دواما حيث يسوغ ( 5 ) ( نصف ( 6 ) القسم ) ، لصحيحة ( 7 ) محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا كان تحته أمة
شرح
- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ فيمسّهنّ ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه في هذا إثم ؟ قال : إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك ( الوسائل :
ج 15 ص 84 ب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1 ) .
( 1 ) يعني أنّ الرواية الدالّة على وجوب الإقامة صبيحة كلّ يوم مع صاحبتها - بعد أن سلّمنا سندها - تحمل على الاستحباب .
( 2 ) فلا تجب الإقامة في مجموع اليوم مع صاحبته ليلته .
( 3 ) أي الملاك والمناط في تقسيم المسافر الذي تصاحبه زوجاته هو النزول - أي الورود - في المنزل .
( 4 ) أي لا فرق بين النزول كونه في الليل أم النهار ، قليلا كان النزول أم كثيرا .
( 5 ) أي حيث يجوز تزويج الأمة وهو ما إذا خاف الرجل العنت ولم يستطع التزوّج بالحرّة .
( 6 ) هذا مبتدأ ، خبره المقدّم هو قوله « للأمة » .
( 7 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : -