تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وللأمة المسلمة ( 1 ) ليلتان لو اتّفقت ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) الكتابيّة . ومن هنا ( 4 ) يتفرّع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرّقات في القسمة ( 5 ) وهي ( 6 ) أربعون صورة . . .
شرح
( 1 ) أي تختصّ بالأمة المسلمة ليلتان منها : ( 2 ) بأن كان للرجل حرّة مسلمة وأمة مسلمة وأمة كتابيّة ( تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 3 ) أي وكذا تجب للحرّة الكتابيّة ليلتان لو اجتمعت مع غيرها بأن كان للرجل زوجة حرّة مسلمة وحرّة كتابيّة وأمة مسلمة وأمة كتابيّة ، فإنّ للحرّة المسلمة أربع ليال من ستّ عشرة ليلة : وللحرّة الكتابيّة ليلتان منها : وللأمة المسلمة ليلتان منها : وللأمة الكتابيّة ليلة واحدة منها : فالمجموع يكون تسع ليال : فتبقى للزوج سبع ليال منها : ( 4 ) المشار إليه في قوله « ومن هنا » هو الحكم بأنّ للأمة الكتابيّة ليلة وللحرّة المسلمة أربع ليال وللأمة المسلمة ليلتان وللحرّة الكتابيّة ليلتان . يعني وممّا ذكر يتفرّع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرّقات من حيث استحقاق القسم . ( 5 ) الظرف متعلّق بقوله « المتفرّقات » ، أي المختلفات في التقسيم . ( 6 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الصور الباقية . يعني أنّ الفروض المتصوّرة في الزوجات اللواتي يختلفن في حقّ القسم من حيث الحرّيّة والرقّيّة والإسلام والكتابيّة أربعون صورة ، لأنّ التعدّد في الزوجات يتصوّر على وجوه : أ : الثنائيّة 6 صور . ب : الثلاثيّة 14 صورة . -