وللأمة المسلمة ( 1 ) ليلتان لو اتّفقت ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) الكتابيّة .
ومن هنا ( 4 ) يتفرّع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرّقات في القسمة ( 5 ) وهي ( 6 ) أربعون صورة . . .
شرح
( 1 ) أي تختصّ بالأمة المسلمة ليلتان منها :
( 2 ) بأن كان للرجل حرّة مسلمة وأمة مسلمة وأمة كتابيّة ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 3 ) أي وكذا تجب للحرّة الكتابيّة ليلتان لو اجتمعت مع غيرها بأن كان للرجل زوجة حرّة مسلمة وحرّة كتابيّة وأمة مسلمة وأمة كتابيّة ، فإنّ للحرّة المسلمة أربع ليال من ستّ عشرة ليلة :
وللحرّة الكتابيّة ليلتان منها :
وللأمة المسلمة ليلتان منها :
وللأمة الكتابيّة ليلة واحدة منها :
فالمجموع يكون تسع ليال :
فتبقى للزوج سبع ليال منها :
( 4 ) المشار إليه في قوله « ومن هنا » هو الحكم بأنّ للأمة الكتابيّة ليلة وللحرّة المسلمة أربع ليال وللأمة المسلمة ليلتان وللحرّة الكتابيّة ليلتان . يعني وممّا ذكر يتفرّع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرّقات من حيث استحقاق القسم .
( 5 ) الظرف متعلّق بقوله « المتفرّقات » ، أي المختلفات في التقسيم .
( 6 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الصور الباقية . يعني أنّ الفروض المتصوّرة في الزوجات اللواتي يختلفن في حقّ القسم من حيث الحرّيّة والرقّيّة والإسلام والكتابيّة أربعون صورة ، لأنّ التعدّد في الزوجات يتصوّر على وجوه :
أ : الثنائيّة 6 صور .
ب : الثلاثيّة 14 صورة . -