أو على القول بوجوبه ( 1 ) مطلقا ، فإنّه لا يقضي للمتخلّفات وإن لم يقرع للخارجة ( 2 ) .
وقيل : مع القرعة وإلّا ( 3 ) قضى .
أمّا سفرها ( 4 ) فإن كان لواجب ( 5 ) أو جائز بإذنه ( 6 ) وجب القضاء ، ولو كان لغرضها ( 7 ) ففي القضاء قولان للعلّامة في القواعد ( 8 ) والتحرير ،
و
شرح
- من حواشي الكتاب : وينفع هذا على القول بوجوبه بعد الابتداء ، إذا على هذا القول لو لم يستصحب إحداهنّ كان بمنزلة الإعراض عن الجميع فلا يجب حتّى تسقط بالسفر ، فلا بدّ لتوجيه السقوط من تقييده باستصحاب إحداهنّ حتّى يحصل وجوب القسم بالابتداء ليحكم بسقوطه بالسفر ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 1 ) أي بوجوب التقسيم ، سواء ابتدأ بها أم لا ، كما هو القول المشهور .
( 2 ) أي وإن لم يقرع الزوج للزوجة الخارجة .
( 3 ) فإن لم يخرج الخارجة بالقرعة يجب القضاء لغيرها .
( 4 ) الضمير في قوله « سفرها » يرجع إلى الزوجة .
ولا يخفى أنّ الشارح رحمه اللّه من هنا أخذ في بيان حكم سفر الزوجة بعد ما فرغ من بيان حكم سفر الزوج .
( 5 ) السفر الواجب هو مثل سفر الحجّ الواجب .
( 6 ) الضمير في قوله « بإذنه » يرجع إلى الزوج .
( 7 ) يعني لو كان سفر الزوجة لغرضها الشخصيّ ولم يكن واجبا ففي وجوب قضاء الزوجة للمبيت عندها بعد رجوعها من السفر قولان للعلّامة .
( 8 ) يعني أنّ أحد قولي العلّامة رحمه اللّه مذكور في كتابه ( القواعد ) ، والقول الآخر في كتابه ( التحرير ) .