عليه ( 1 ) الكون كلّ ليلة مع واحدة - كان ( 2 ) حسنا ، وحينئذ ( 3 ) فيتقيّد بما يندفع به الضرر ، ويتوقّف ما زاد على رضاهنّ ، وكذا لا يجوز أقلّ من ليلة للضرر ( 4 ) .
[ لا فرق في وجوب القسم بين الحرّ والعبد والخصيّ والعنّين وغيرهم ]
( ولا فرق ) في وجوب القسم ( بين الحرّ ( 5 ) والعبد والخصيّ والعنّين وغيرهم ) ، لإطلاق الأمر ( 6 ) ، وكون الغرض منه ( 7 ) الإيناس بالمضاجعة ، لا المواقعة ( 8 ) .
[ تسقط القسمة بالنشوز والسفر ]
( وتسقط القسمة بالنشوز ( 9 ) ) إلى أن ترجع إلى الطاعة ، ( والسفر ) أي سفره مطلقا ( 10 ) مع استصحابه ( 11 ) لإحداهنّ ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج ، وقوله « الكون » فاعل قوله « يشقّ » .
( 2 ) جواب الشرط ، والشرط هو قوله « لو قيل » .
( 3 ) أي حين تقييد جواز الزيادة بلزوم الضرر المذكور يتقيّد الجواز بما يندفع به الضرر ، فمثلا إذا دفع الضرر بزيادة ليلة أو ليلتين لا يجوز الأزيد .
( 4 ) أي للضرر المتوجّه إلى الزوجة في صورة التقسيم بأقلّ من ليلة .
( 5 ) أي بين كون الزوج حرّا أو غيره ممّا ذكر .
( 6 ) فإنّ الأمر بالتقسيم مطلق يشمل جميع ما ذكر .
( 7 ) يعني أنّ الدليل الثاني لعدم الفرق المذكور هو كون الغرض من التقسيم هو حصول الانس بين الزوج والزوجة بسبب المضاجعة .
( 8 ) أي ليس الغرض من التقسيم هو المجامعة .
( 9 ) وقد تقدّم معنى النشوز في الصفحة 213 فلا نعيده .
( 10 ) يعني تسقط القسمة بسفر الزوج ، سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بعد الشروع .
والضمير في قوله « سفره » يرجع إلى الزوج .
( 11 ) أي مع أخذ الزوج إحدى الزوجات معه في السفر . -