تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
عليه ( 1 ) الكون كلّ ليلة مع واحدة - كان ( 2 ) حسنا ، وحينئذ ( 3 ) فيتقيّد بما يندفع به الضرر ، ويتوقّف ما زاد على رضاهنّ ، وكذا لا يجوز أقلّ من ليلة للضرر ( 4 ) .

[ لا فرق في وجوب القسم بين الحرّ والعبد والخصيّ والعنّين وغيرهم ]

( ولا فرق ) في وجوب القسم ( بين الحرّ ( 5 ) والعبد والخصيّ والعنّين وغيرهم ) ، لإطلاق الأمر ( 6 ) ، وكون الغرض منه ( 7 ) الإيناس بالمضاجعة ، لا المواقعة ( 8 ) .

[ تسقط القسمة بالنشوز والسفر ]

( وتسقط القسمة بالنشوز ( 9 ) ) إلى أن ترجع إلى الطاعة ، ( والسفر ) أي سفره مطلقا ( 10 ) مع استصحابه ( 11 ) لإحداهنّ ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج ، وقوله « الكون » فاعل قوله « يشقّ » . ( 2 ) جواب الشرط ، والشرط هو قوله « لو قيل » . ( 3 ) أي حين تقييد جواز الزيادة بلزوم الضرر المذكور يتقيّد الجواز بما يندفع به الضرر ، فمثلا إذا دفع الضرر بزيادة ليلة أو ليلتين لا يجوز الأزيد . ( 4 ) أي للضرر المتوجّه إلى الزوجة في صورة التقسيم بأقلّ من ليلة . ( 5 ) أي بين كون الزوج حرّا أو غيره ممّا ذكر . ( 6 ) فإنّ الأمر بالتقسيم مطلق يشمل جميع ما ذكر . ( 7 ) يعني أنّ الدليل الثاني لعدم الفرق المذكور هو كون الغرض من التقسيم هو حصول الانس بين الزوج والزوجة بسبب المضاجعة . ( 8 ) أي ليس الغرض من التقسيم هو المجامعة . ( 9 ) وقد تقدّم معنى النشوز في الصفحة 213 فلا نعيده . ( 10 ) يعني تسقط القسمة بسفر الزوج ، سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو بعد الشروع . والضمير في قوله « سفره » يرجع إلى الزوج . ( 11 ) أي مع أخذ الزوج إحدى الزوجات معه في السفر . -