( وكذا ( 1 ) الكتابيّة الحرّة ) حيث ( 2 ) يجوز نكاحها دواما على المشهور ( 3 ) ، وعلّل بنقصها ( 4 ) بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرّة .
[ للكتابيّة الأمة ربع القسم ]
( وللكتابيّة الأمة ربع القسم ( 5 ) ) ، لئلّا تساوي الأمة المسلمة ( فتصير القسمة من ستّ عشرة ليلة ( 6 ) ) للأمة الكتابيّة منها ( 7 ) ليلة ، وللحرّة المسلمة أربع ( 8 ) كما سلف ( 9 ) ، . . .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو الأمة . يعني مثل الأمة الزوجة الكتابيّة في كونها تستحقّ نصف نصيب الحرّة المسلمة .
( 2 ) أي في صورة جواز نكاح الكتابيّة بنكاح دائم ، كما إذا أسلم أهل الكتاب ولم تسلم زوجته ففيه يجوز النكاح الدائم .
( 3 ) لا يخفى أنّ قوله « على المشهور » قيد لكون حقّ الزوجة الكتابيّة نصف قسم المسلمة ، وليس قيدا لجواز نكاحها في بعض الموارد كما ذكرناه ، لأنّه لم يختلف أحد في جواز الفرض المذكور في الهامش السابق .
( 4 ) الضمير في قوله « بنقصها » يرجع إلى الكتابيّة الحرّة . يعني أنّ الفقهاء علّلوا كون الكتابيّة الحرّة مثل الأمة في استحقاقها نصف قسم المسلمة بأنّها تنقص بسبب كفرها .
( 5 ) يعني لو كانت الزوجة الكتابيّة أمة فلها ربع القسم .
( 6 ) لأنّ حقّ الحرّة المسلمة ليلة واحدة من كلّ أربع ليال ، فإذا كان حقّ الأمة الكتابيّة ربع الحرّة فلها ربع الربع ، ففي المقام نحتاج إلى عدد الأربع مرّتين ، لأنّهما مخرج الربع فيضرب الأربع في الأربع فتحصل ستّ عشرة :
( 7 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى ستّ عشرة ليلة ، فتكون للزوجة الكتابيّة - وهي أمة - ليلة منها :
( 8 ) أي تختصّ بالحرّة المسلمة أربع ليال منها :
( 9 ) أي كما سلف من أنّها تستحقّ من كلّ أربع ليال ليلة واحدة .