المتّجه وجوبه ( 1 ) ، وإن كان ( 2 ) في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه ( 3 ) فهي ناشزة ( 4 ) .
[ يختصّ الوجوب بالليل ]
( ويختصّ الوجوب بالليل ( 5 ) ، وأمّا النهار فلمعاشه ( 6 ) ) إن كان له معاش ( إلّا في نحو الحارس ) ومن لا يتمّ عمله ( 7 ) إلّا بالليل ( فتنعكس ) قسمته فتجب نهارا دون الليل ( 8 ) .
وقيل : تجب الإقامة صبيحة ( 9 ) كلّ ليلة مع صاحبتها ( 10 ) ، لرواية إبراهيم الكرخيّ عن الصادق عليه السّلام ( 11 ) وهي محمولة - مع تسليم سندها -
شرح
( 1 ) أي المتّجه عند الشارح رحمه اللّه هو وجوب القضاء على الزوج إذا كان سفرها لغرضها نفسها بإذن الزوج .
( 2 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى سفر الزوجة ، وجواب الشرط هو قوله « فهي ناشزة » .
( 3 ) بأن لم يكن سفر الزوجة ضروريّا .
( 4 ) أي الزوجة تكون ناشزة في الفرض المذكور .
( 5 ) أي الواجب في التقسيم هو المبيت ليلا .
( 6 ) الضمير في قوله « لمعاشه » يرجع إلى الزوج ، وكذا في قوله « له » . يعني أنّ النهار يختصّ بكسب الزوج .
( 7 ) الضمير في قوله « عمله » يرجع إلى « من » الموصولة .
( 8 ) فالحارس ومن كان عمله في الليل يقسم النهار بين زوجاته .
( 9 ) الصبيحة : أوّل النهار .
( 10 ) أي مع الليلة .
( 11 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : -