مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة » ، وحيث ( 1 ) لا تكون القسمة في أقلّ من ليلة فللأمة ليلة من ثمان ، وللحرّة ليلتان ( 2 ) ، وله ( 3 ) خمس .
ويجب تفريق ( 4 ) ليلتي الحرّة ، لتقع من كلّ أربع واحدة إن لم ترض بغيره ( 5 ) .
وإنّما تستحقّ الأمة القسمة إذا استحقّت النفقة بأن كانت مسلّمة ( 6 ) للزوج ليلا ونهارا كالحرّة .
شرح
- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المملوكة على الحرّة ، قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمّد : وسألته عن الرجل يتزوّج المملوكة ، فقال : لا بأس إذا اضطرّ إليه ( الوسائل : ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1 ) .
( 1 ) هذا بيان التقسيم للحرّة مثلي ما يقسّم للمملوكة ، كما أفاده الشارح رحمه اللّه .
( 2 ) أي تكون لزوجته الحرّة ليلتان من ثمان ليال .
( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج . يعني تختصّ بالزوج خمس ليال من ثمان ليال .
( 4 ) يعني يجب على الزوج أن يفرّق ليلتي الحرّة بأن يجعل كلّ واحدة من ليلتها بعد مضيّ ثلاث ليال .
( 5 ) أي إن لم ترض الحرّة بغير هذا التفريق ، وأمّا إذا رضيت بأن تكون ليلتاها في ضمن أربع ليال متّصلة فلا إشكال في جواز التقسيم كذلك .
( 6 ) يعني إذا سلّمها مولاها لزوجها ليلا ونهارا .