وحينئذ ( 1 ) فإن تعدّدن ابتدأ بالقرعة ، ثمّ إن كانتا اثنتين ( 2 ) وإلّا افتقر إلى قرعة أخرى للثانية وهكذا ، لئلّا يرجّح بغير مرجّح ( 3 ) .
وقيل : يتخيّر ، وعلى قول ( 4 ) الشيخ يتخيّر من غير قرعة .
ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهنّ ، وهو أحد القولين ، لأنّه ( 5 ) الأصل ، وللتأسّي بالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقد كان يقسم كذلك ( 6 ) ، ولئلّا يلحق بعضهنّ ( 7 ) ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه ( 8 ) عن القسم للمتأخّرة ( 9 ) ، والآخر ( 10 ) جوازها مطلقا ( 11 ) ، للأصل .
ولو قيل بتقييده ( 12 ) بالضرر - كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ
شرح
( 1 ) أي حين القول بالوجوب مطلقا إن تعدّدت الزوجات ابتدأ بالقرعة .
( 2 ) الجزاء مقدّر وهو « كفت القرعة الواحدة » .
( 3 ) فيقرع ثانية وثالثة للباقيات .
( 4 ) وهو عدم الوجوب إلّا بعد الشروع في القسمة .
( 5 ) أي الأصل يقتضي عدم الزيادة .
( 6 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو عدم الزيادة في التقسيم .
( 7 ) الضمير في قوله « بعضهنّ » يرجع إلى الزوجات .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى « ما » الموصولة ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوج .
( 9 ) أي للزوجة المتأخّرة التي أخّر الزوج المبيت عندها .
( 10 ) أي القول الآخر هو جواز الزيادة مطلقا . والضمير في قوله « جوازها » يرجع إلى الزيادة .
( 11 ) سواء رضين أم لا . والمراد من « الأصل » هو أصالة الإباحة عند الشكّ في التحريم .
( 12 ) يعني لو قيل بتقييد جواز الزيادة بالضرر كان حسنا .