الشرائع ، والعلّامة في التحرير ( 1 ) ، وهو متّجه ( 2 ) ، والأوامر المدّعاة ( 3 ) لا تنافيه .
ثمّ إن كانت ( 4 ) واحدة فلا قسمة ، وكذا لو كنّ أكثر وأعرض ( 5 ) عنهنّ ، وإن ( 6 ) بات عند واحدة منهنّ ليلة لزمه للباقيات مثلها ( 7 ) .
وعلى المشهور يجب مطلقا ( 8 ) ، . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه اختار قول الشيخ رحمه اللّه في كتابه ( التحرير ) .
العلّامة رحمه اللّه هو الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّيّ قدّس اللّه روحه وطيّب رمسه . . . جمع من العلوم ما تفرّق في الناس وأحاط من الفنون ما لا يحيط به القياس ، رئيس علماء الشيعة ومروّج مذهب الشيعة . صنّف في كلّ علم كتابا . . . ملأ الآفاق بمصنّفاته . . . انتهت إليه رئاسة الإماميّة في المعقول والمنقول ، والفروع والأصول . . . كفاه فخرا أنّ التشيّع الموجود في ( إيران ) من آثار وجوده الشريف ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 2 ) خبر قوله « وهو » ، والضمير يرجع إلى قول الشيخ بعدم وجوب القسمة إلّا بعد الابتداء بها .
( 3 ) يعني أنّ الأوامر التي ادّعوها لوجوب القسمة ابتداء لا تنافي قول الشيخ .
والضمير في قوله « لا تنافيه » يرجع إلى قول الشيخ .
( 4 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى الزوجة .
( 5 ) أي أعرض الزوج عن زوجاته .
( 6 ) « إن » شرطيّة ، وجواب الشرط هو قوله « لزمه » ، والضمير في قوله « لزمه » يرجع إلى الزوج .
( 7 ) الضمير في قوله « مثلها » يرجع إلى الواحدة .
( 8 ) سواء شرع في التقسيم أم لا .