تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

[ أمّا القسم ]

أمّا القسم ( 1 ) فهو حقّ لكلّ منهما ، لاشتراك ثمرته ( 2 ) وهو العشرة ( 3 ) بالمعروف المأمور بها ( 4 ) .

[ يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ]

( ويجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ( 5 ) ) ، وله ( 6 ) ثلاث يبيتها حيث شاء ( 7 ) وللزوجتين ليلتان من الأربع ، وله ( 8 ) ليلتان . ( وعلى هذا فإذا تمّت الأربع ( 9 ) فلا فاضل له ) ، لاستغراقهنّ ( 10 ) النصاب .
شرح
القسم ( 1 ) يعني أنّ القسم الذي هو من أحكام النكاح الدائم حقّ لكلّ من الزوجين . ( 2 ) أي ثمرة القسم تشترك بين الزوجين . ( 3 ) أي المعاشرة الحسنة التي أمر اللّه تعالى بها في الآية 19 من سورة النساء :لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ( 4 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى العشرة . ( 5 ) يعني لو كانت الزوجة واحدة وجب على الزوج أن يبيت معها ليلة من كلّ أربع ليال . ( 6 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج . ( 7 ) يعني أنّ الزوج يبيت ثلاث ليال في أيّ مكان شاء . ( 8 ) فالزوج يبيت ليلتين حيث شاء . ( 9 ) يعني إذا كانت للزوج أربع زوجات لم يبق للزوج ليلة زائدة حتّى يبيت حيث يشاء . والضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج . ( 10 ) الضمير في قوله « استغراقهنّ » يرجع إلى الزوجات الأربع .