بنحو الخطوة ( 1 ) والحرقوص ( 2 ) .
ثمّ إن فسخ ( 3 ) قبل الدخول فلا مهر ، وبعده فيجب لها المسمّى ( 4 ) ويرجع ( 5 ) به على المدلّس - وهو العاقد كذلك ( 6 ) العالم ( 7 ) بحالها - وإلّا ( 8 ) فعليها مع استثناء أقلّ ما يكون مهرا كما سبق ( 9 ) .
( وقيل ) - والقائل ابن إدريس ( 10 ) : . . .
شرح
- الخطوة وغيرها .
( 1 ) الخطوة - بالضمّ - : ما بين القدمين ، ج خطى وخطوات وخطوات وفي القرآن :وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ *أي طرقه وسبله ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) الحرقوص - بضمّ الحاء وسكون الراء بعدها القاف - : دويبّة نحو البرغوث وربّما نبت له جناحان فطار ، و - طرف السوط ويقال لمن يضرب بالسياط : أخذته الحراقيص ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني إذا ظهرت المعقود عليها على شرط كونها بكرا ثيّبا وفسخ الزوج قبل الدخول بها فلا يجب عليه مهرها .
( 4 ) يعني لو فسخ العقد بعد الدخول وجب لها المهر الذي سمّي في العقد .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى المهر المسمّى . يعني أنّ الزوج يأخذ من المدلّس ما أعطاها إيّاه من المسمّى .
( 6 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو شرط البكارة فيها .
( 7 ) بالرفع ، خبر آخر لقوله « هو » ، والضمير في قوله « بحالها » يرجع إلى المرأة .
( 8 ) يعني وإن لم يكن العاقد عالما بحال الزوجة وبأنّها ثيّب يرجع الزوج على نفس الزوجة المدلّسة إلّا بمقدار أقلّ ما يجعل مهرا .
( 9 ) أي في الفروض المتقدّمة من ظهور العيوب المجوّزة بعد الدخول .
( 10 ) هو محمّد بن أحمد بن إدريس الحلّيّ ، ولد سنة 543 ، كان قدّس اللّه روحه فقيها -