بتكلّف ( 1 ) .
وتختصّ الأمة ( 2 ) بأنّها لو كانت هي المدلّسة ، فإنّما يرجع عليها على تقدير عتقها ، ولو كان المدلّس مولاها اعتبر عدم تلفّظه ( 3 ) بما يقتضي العتق وإلّا حكم بحرّيّتها ظاهرا ( 4 ) وصحّ العقد .
[ لو شرطها بكرا فظهرت ثيّبا فله الفسخ ]
( ولو شرطها ( 5 ) بكرا فظهرت ثيّبا فله الفسخ ) بمقتضى الشرط ( إذا ثبت سبقه ) ، أي سبق الثيوبة ( 6 ) ( على العقد ( 7 ) ) وإلّا فقد يمكن تجدّده ( 8 ) بين العقد ( 9 ) والدخول . . .
شرح
( 1 ) وهو إرادة معنى عامّ وإن كان خلاف الظاهر ، وتلك الإرادة بملاحظة أنّ بنت الأمة أمة أيضا غالبا وبالعكس ( الحديقة ) .
( 2 ) أي لو ظهرت المعقود عليها أمة ، فإنّها تفارق بنت الأمة في كون الزوج لا يرجع عليها بالمهر إلّا بعد عتقها لو كانت هي المدلّسة ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 3 ) الضمير في قوله « تلفّظه » يرجع إلى المولى . يعني يعتبر في الرجوع إلى المولى المدلّس عدم تلفّظه بما يوجب عتقها نحو « هي عتيق أو سائبة » ، فلو تلفّظ بهذا حصل المطلوب وهو حرّيّة الزوجة فلا موقع إذا للفسخ .
( 4 ) أي الحكم بحرّيّتها حكم ظاهريّ .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة . يعني شرط في العقد كون الزوجة بكرا فظهرت بالعكس .
( 6 ) ما عثرنا - مهما تتبّعنا كتب اللغة نحو لسان العرب ، صحاح اللغة ، القاموس المحيط ، العين وغيرها - على ذكر هذا اللفظة ، ولعلّ القارئ الكريم يطّلع عليها .
( 7 ) كما إذا ثبت كونها ثيّبا قبل العقد .
( 8 ) الضمير في قوله « تجدّده » يرجع إلى كون الزوج ثيّبا .
( 9 ) ظرف لقوله « تجدّده » . يعني لاحتمال تجدّد كونها ثيّبا فيما بين العقد والدخول بسبب -