تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
لا فسخ ( 1 ) ، ولكن ( ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيّب ) ، فإذا كان المهر المسمّى ( 2 ) ومهر مثلها بكرا مائة ، وثيّبا خمسون نقص منه ( 3 ) النصف ، ولو كان مهرها بكرا مائتين ( 4 ) ، وثيّبا مائة نقص من المسمّى خمسون ، لأنّها ( 5 ) نسبة ما بينهما ، لا مجموع تفاوت ما بينهما ، لئلّا يسقط جميع المسمّى ( 6 ) ، كما قرّر في الأرش ( 7 ) . ووجه هذا القول ( 8 ) أنّ الرضا بالمهر المعيّن إنّما حصل على تقدير
شرح
- محقّقا نبيها فخر الشيعة وذخر الشريعة شيخ العلماء رئيس المذهب . . . ، له تصانيف منها كتاب السرائر . . . ، قبره في الحلّة مزار معروف ( من تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 1 ) يعني قال ابن إدريس رحمه اللّه بأنّه لا فسخ للزوج إذا ظهرت الزوجة ثيّبا بعد ما شرط كونها بكرا ، لكن ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيّب . ( 2 ) أي إذا كان المهر المسمّى في العقد مائة دينار مثلا وكان مهر أمثالها بكرا مائة أيضا وكان مهر أمثالها ثيّبا خمسين فإذا ينقص من المهر المسمّى النصف وهو خمسون في المثال المذكور . ( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المهر المسمّى . ( 4 ) خبر قوله « كان » . يعني لو كان مهر المثل في البكر مائتين وفي الثيّب مائة وكان المهر المسمّى مائة مثلا نقص النصف من المسمّى وهو خمسون في المثال المذكور . ( 5 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الخمسين ، والضمير في قوله « ما بينهما » يرجع إلى المائتين والمائة . ( 6 ) فلو لم تلاحظ النسبة في المثال المذكور - بل لوحظ نفس التفاوت بين مهر البكر والثيّب - لزم سقوط جميع المهر المسمّى في العقد وهو المائة . ( 7 ) يعني أنّ الأرش تلاحظ فيه النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب ، كما قرّر في محلّه . ( 8 ) يعني أنّ وجه قول ابن إدريس رحمه اللّه بنقصان نسبة ما بين مهر البكر ومهر الثيّب من -