( المهر ، ويرجع به ( 1 ) على المدلّس ) ، لغروره .
ولو لم يشترط ذلك ( 2 ) ، بل ذكره قبل العقد فلا حكم له مع احتماله ( 3 ) كما سلف .
( فإن كانت هي ) المدلّسة ( رجع عليها ( 4 ) ) بالمسمّى ( إلّا بأقلّ مهر ) وهو ( 5 ) ما يتموّل ، لأنّ الوطء المحترم ( 6 ) لا يخلو عن مهر ، وحيث ورد النصّ ( 7 ) برجوعه على المدلّس فيقتصر فيما خالف الأصل على موضع
شرح
- العيب ويحصل الفسخ لا مهر للزوجة » .
( 1 ) أي يرجع الزوج بالمهر على المدلّس .
( 2 ) يعني أنّ الزوج لو لم يشترط كونها بنت مهيرة في متن العقد ، بل ذكره قبل العقد فلا حكم لظهورها بنت أمة .
( 3 ) أي مع احتمال الحكم بجواز الفسخ أيضا ، كما تقدّم في الصفحة 201 في فرض بناء الزوج على حرّيّة الزوجة قبل العقد فظهرت أمة .
( 4 ) يعني أنّ الزوج يرجع على نفس الزوجة في صورة كونها هي المدلّسة إلّا بأقلّ المقدار الذي يصحّ جعله مهرا .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الأقلّ .
( 6 ) المراد من « الوطء المحترم » هو الوطي بالعقد أو بالشبهة في مقابل الوطي بالزناء ، فإنّه لا مهر لبغيّ .
( 7 ) النصّ منقول في كتاب التهذيب :
حسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن مولانا أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلمّا كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة ، -