تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
اليقين وهو ما ذكر ( 1 ) . وفي المسألة وجهان ( 2 ) آخران أو قولان : أحدهما أنّ المستثنى أقلّ مهر أمثالها ( 3 ) ، لأنّه ( 4 ) قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله . الثاني عدم استثناء شيء ، عملا بظاهر النصوص ( 5 ) ، والمشهور الأوّل ( 6 ) . وكذا يرجع ( 7 ) بالمهر على المدلّس لو ظهرت أمة ، ويمكن شمول هذه العبارة ( 8 ) له . . .
شرح
- قال : تردّ على أبيه وتردّ إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها ( التهذيب ، الطبع الحديث : ج 7 ص 423 ) . ( 1 ) المراد من « ما ذكر » هو الرجوع إلى أقلّ مهر . ( 2 ) هذا مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « في المسألة » . يعني وفي المسألة المذكورة وجهان أو قولان آخران . ( 3 ) يعني أنّ المستثنى هو أقلّ مهر أمثالها ، لا أقلّ ما يجعل مهرا ، كما هو مفاد القول المذكور في المتن . ( 4 ) يعني أنّ الزوج قد استوفى منفعة بضعها فيجب عوض مثله . ( 5 ) من النصوص هو ما قد نقلناه في الهامش 7 من الصفحة 204 عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وقد قال عليه السّلام : « ويكون مهرها على أبيها » . ( 6 ) المراد من « الأوّل » هو القول برجوع الزوج على الزوجة إلّا بأقلّ ما يجعل مهرا وهو أقلّ ما يتموّل . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . ( 8 ) يعني قوله « وكذا يرجع بالمهر على المدلّس » .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 205 | قدرت الله وجداني فخر