اليقين وهو ما ذكر ( 1 ) .
وفي المسألة وجهان ( 2 ) آخران أو قولان :
أحدهما أنّ المستثنى أقلّ مهر أمثالها ( 3 ) ، لأنّه ( 4 ) قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله .
الثاني عدم استثناء شيء ، عملا بظاهر النصوص ( 5 ) ، والمشهور الأوّل ( 6 ) .
وكذا يرجع ( 7 ) بالمهر على المدلّس لو ظهرت أمة ، ويمكن شمول هذه العبارة ( 8 ) له . . .
شرح
- قال : تردّ على أبيه وتردّ إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها ( التهذيب ، الطبع الحديث : ج 7 ص 423 ) .
( 1 ) المراد من « ما ذكر » هو الرجوع إلى أقلّ مهر .
( 2 ) هذا مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « في المسألة » . يعني وفي المسألة المذكورة وجهان أو قولان آخران .
( 3 ) يعني أنّ المستثنى هو أقلّ مهر أمثالها ، لا أقلّ ما يجعل مهرا ، كما هو مفاد القول المذكور في المتن .
( 4 ) يعني أنّ الزوج قد استوفى منفعة بضعها فيجب عوض مثله .
( 5 ) من النصوص هو ما قد نقلناه في الهامش 7 من الصفحة 204 عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وقد قال عليه السّلام : « ويكون مهرها على أبيها » .
( 6 ) المراد من « الأوّل » هو القول برجوع الزوج على الزوجة إلّا بأقلّ ما يجعل مهرا وهو أقلّ ما يتموّل .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 8 ) يعني قوله « وكذا يرجع بالمهر على المدلّس » .