( ويجب ) جميع المهر ( بعده ( 1 ) ) ، لاستقراره ( 2 ) به .
[ لو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة ]
( ولو شرط ( 3 ) كونها بنت ( 4 ) مهيرة ( 5 ) ) - بفتح الميم وكسر الهاء - فعيلة بمعنى مفعولة ، أي بنت حرّة تنكح بمهر وإن كانت ( 6 ) معتقة في أظهر الوجهين ( 7 ) ، خلاف الأمة فإنّها قد توطأ بالملك ( فظهرت ( 8 ) بنت أمة فله الفسخ ) ، قضيّة ( 9 ) للشرط .
( فإن كان ( 10 ) قبل الدخول فلا مهر ) ، لما تقدّم ( 11 ) ، ( وإن كان بعده وجب )
شرح
- يعني في هذا الفرض أيضا لا مهر لها ، لكونها سبب التدليس .
( 1 ) أي يحسب تمام المهر لو كان الفسخ بعد الدخول .
( 2 ) أي لاستقرار المهر بسبب الدخول .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، والضمير في قوله « كونها » يرجع إلى الزوجة .
( 4 ) بأن شرط الزوج كون الزوجة متولّدة من أمّ حرّة فظهرت بنت أمة .
( 5 ) المهيرة : الحرّة الغالية المهر ، ج مهائر ، يقال : له مهيرة وسريّة ومهائر وسراري ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى المهيرة . يعني وإن كانت المهيرة معتقة في الأصل ، لكن في الحال لا تنكح إلّا بمهر .
( 7 ) يعني أنّ المناط هو الحرّيّة في الحال ، لأنّ المراد بالمهيرة هو من لا تنكح إلّا بالمهر ، بخلاف الأمة فإنّ نكاحها قد يكون بالملك وقد يكون بالإباحة .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى البنت المعقود عليها على أنّها بنت مهيرة .
( 9 ) أي لاقتضاء الشرط في العقد الفسخ .
( 10 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الفسخ . يعني أنّ الفسخ إن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها .
( 11 ) وقد تقدّم قول المصنّف والشارح رحمهما اللّه في الصفحة 198 حيث قالا « وحيث يثبت -