ظهور ( 1 ) التدليس ، وعدم ( 2 ) الاعتبار بما ( 3 ) تقدّم من الشروط على العقد ، وعبارة المصنّف ( 4 ) والأكثر محتملة للأمرين ( 5 ) .
( وكذا تفسخ ) هي ( 6 ) ( لو تزوّجه على أنّه حرّ فظهر عبدا ) بتقرير ما سبق ( 7 ) .
( ولا مهر ) في الصورتين ( 8 ) ( بالفسخ قبل الدخول ) ، لأنّ الفاسخ إن كان هي ( 9 ) فقد جاء من قبلها ، وهو ( 10 ) ضابط عدم وجوبه لها قبل الدخول ، وإن كان هو ( 11 ) فبسببها .
شرح
( 1 ) هذا دليل جواز الفسخ .
( 2 ) هذا دليل عدم جواز الفسخ .
( 3 ) المراد من « ما » الموصولة هو الشرط الذي تقدّم على العقد ولم يذكر في متنه .
( 4 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة » تحتمل الأمرين .
( 5 ) المراد من « الأمرين » هو الإلحاق وعدم الإلحاق بما لو شرط الحرّيّة .
( 6 ) ضمير « هي » تأكيد لفاعل قوله « تفسخ » . يعني كما يجوز فسخ الزوج إذا ظهرت الزوجة أمة كذلك يجوز فسخ الزوجة إذا ظهر الزوج عبدا .
( 7 ) المراد من « ما سبق » هو كون الشرط في متن العقد ، لا في خارجه .
( 8 ) المراد من « الصورتين » هو تزوّج الزوج على أنّ الزوجة حرّة ، وتزوّج الزوجة على أنّ الزوج حرّ . يعني لا مهر للزوجة بالفسخ في الفرضين لو كان الفسخ قبل الدخول بها .
( 9 ) يعني في صورة فسخ الزوجة ، فالفسخ إنّما هو من جانبها فلا مهر لها .
( 10 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى مجيء الفسخ . يعني أنّ مجيء الفسخ من جانب الزوجة ضابط عدم وجوب المهر لها لو كان الفسخ قبل الدخول بها .
( 11 ) ضمير « هو » يرجع إلى الزوج ، والضمير في قوله « بسببها » يرجع إلى الزوجة .