( فظهرت أمة ) أو مبعّضة ( 1 ) ( فله ( 2 ) الفسخ ) وإن دخل ، لأنّ ذلك ( 3 ) فائدة الشرط .
هذا ( 4 ) إذا كان الزوج ممّن يجوز له نكاح الأمة ( 5 ) ووقع ( 6 ) بإذن مولاها أو مباشرته ( 7 ) وإلّا ( 8 ) بطل في الأوّل ( 9 ) ، ووقع موقوفا على إجازته في الثاني ( 10 ) على أصحّ القولين ( 11 ) .
ولو لم يشترط الحرّيّة في نفس العقد ، بل تزوّجها على أنّها ( 12 ) حرّة ، أو أخبرته ( 13 ) بها قبله ، أو أخبره مخبر ففي إلحاقه ( 14 ) بما لو شرط نظر ، من
شرح
( 1 ) بأن يكون بعضها أمة وبعضها حرّة .
( 2 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى الزوج .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو جواز الفسخ .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو جواز الفسخ .
( 5 ) كما إذا كان الرجل يخاف العنت ولم يستطع على تزويج الحرّة .
( 6 ) أي وقع العقد على الأمة بإذن مولاها .
( 7 ) بأن يباشر المولى نفسه العقد على أمته .
( 8 ) أي إن لم يجز للرجل تزويج الأمة ، أو لم يكن العقد على الأمة بإذن مولاها .
( 9 ) المراد من « الأوّل » هو عدم جواز تزويج الأمة للرجل .
( 10 ) والمراد من « الثاني » هو ما إذا كان العقد واقعا بغير إذن المولى .
( 11 ) والقول الآخر هو بطلان العقد الواقع بدون إذن مولى الأمة .
( 12 ) بأن تزوّج المرأة بقصد كونها حرّة وبهذا الرجاء فظهرت أمة .
( 13 ) بأن أخبرت المرأة قبل العقد بكونها حرّة . والضمير في قوله « أخبرته » يرجع إلى الزوج ، وضمير الفاعل يرجع إلى الزوجة ، والضمير في قوله « قبله » يرجع إلى العقد .
( 14 ) أي ففي إلحاق الفروض المذكورة بما لو شرط الحرّيّة في العقد وجهان .