تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
كأربع ( 1 ) زوجات طلّقهنّ بعنّة .

[ حيث يثبت العيب ويحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول ]

( و ) حيث يثبت العيب ويحصل الفسخ ( لا مهر ) للزوجة ( إن كان الفسخ قبل الدخول ) في جميع العيوب ( إلّا في العنّة فنصفه ( 2 ) ) على أصحّ القولين ( 3 ) ، وإنّما خرجت العنّة بالنصّ ( 4 ) الموافق ( 5 ) للحكمة من ( 6 ) إشرافه عليها ( 7 ) وعلى محارمها ، . . .
شرح
( 1 ) يعني قد يمكن ويتّفق اطّلاع النساء الأربع على العيوب الموجودة في الرجال بأن تزوّج الرجل بأربع من النساء ثمّ طلّقهنّ بعنّة . ( 2 ) يعني لا مهر للزوجة عند فسخ الزوج للعقد إلّا في الفسخ الذي يكون بسبب العنّة ففيها يجب نصف المهر للزوجة . ( 3 ) في مقابل القول الذي سيشير إليه فيما بعد في قوله : « وقيل : يجب جميع المهر » . ( 4 ) النصّ منقول في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التي تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها فإنّ القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف باللّه لقد جامعها ، لأنّها المدّعية ، قال : فإن تزوّجت وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها فإنّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فإن وصل إليها وإلّا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق ، ولا عدّة عليها ( الوسائل : ج 14 ص 613 ب 15 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 ) . ( 5 ) صفة النصّ . ( 6 ) حرف « من » بيان للحكمة التي يوافقها النصّ . والضمير في قوله « إشرافه » يرجع إلى العنّين . ( 7 ) الضمير في قوله « عليها » و « محارمها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ حكمة وجوب -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 198 | قدرت الله وجداني فخر