[ يشترط الحاكم في ضرب أجل العنّة ]
( ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنّة ( 1 ) ) ، لا في فسخها ( 2 ) بعده ، بل تستقلّ به ( 3 ) حينئذ ( 4 ) .
( ويقدّم قول منكر العيب مع عدم البيّنة ) ، لأصالة عدمه ( 5 ) ، فيكون مدّعيه هو المدّعي فعليه ( 6 ) البيّنة ، وعلى منكره اليمين .
ولا يخفى أنّ ذلك ( 7 ) فيما لا يمكن الوقوف عليه كالجبّ ( 8 ) والخصاء وإلّا توصّل الحاكم إلى معرفته ( 9 ) .
شرح
- موارد الفسخ ، كما في الفسخ بسبب العنّة ، فإنّها من الموارد التي قيل فيها بوجوب تنصيف المهر ، للنصّ .
( 1 ) قد تقدّم لزوم رجوع الزوجة إلى الحاكم لضرب أجل العنّة في الصفحة 183 في قوله « إنظاره سنة من حين المرافعة » .
( 2 ) أي لا يشترط الحاكم في فسخ الزوجة بعد المرافعة إليه .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الفسخ . يعني تستقلّ الزوجة بالفسخ بعد انقضاء الأجل وهو السنة .
( 4 ) المراد من قوله « حينئذ » هو انتهاء الأجل المضروب من الحاكم .
( 5 ) يعني أنّ الأصل عدم تحقّق العيب حتّى يثبت خلافه .
( 6 ) يعني فعلى المدّعي للعيب إقامة البيّنة ، وعلى المنكر للعيب اليمين .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الحكم بتقديم قول منكر العيب .
( 8 ) فإنّ الجبّ والخصاء ممّا يمكن الاطّلاع عليه .
ولا يخفى أنّ الجبّ والخصاء مثالان للمنفيّ - وهو إمكان الوقوف - لا للنفي ، أعني عدم إمكانه .
( 9 ) يعني لو لم يمكن الوقوف على العيب وجب على الحاكم أن يتوصّل إلى معرفته .