أو البيّنة على إقراره ( 1 ) ، أو اليمين المردودة من المنكر ( 2 ) ، أو من الحاكم ( 3 ) مع نكول المنكر عن اليمين ، بناء على عدم القضاء بمجرّده ( 4 ) .
وأمّا اختبارها ( 5 ) بجلوسه في الماء البارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج ( 6 ) فليس به - كما ذهب إليه بعض - فليس ( 7 ) بمعتبر في الأصحّ .
وفي العيوب الباطنة للنساء بإقرارها ( 8 ) وشهادة أربع منهنّ ، فلا تسمع ( 9 ) في عيوب الرجال وإن أمكن اطّلاعهنّ . . .
شرح
- إلّا من قبل صاحبه مثل العنّة طريق ثبوته إمّا إقرار صاحبها ، أو البيّنة على إقراره .
( 1 ) الضمير في قوله « إقراره » يرجع إلى صاحب العنّة على حسب المثال .
( 2 ) كما إذا ردّ المنكر اليمين المتوجّه إليه .
( 3 ) أي اليمين المردودة من الحاكم .
( 4 ) الضمير في قوله « بمجرّده » يرجع إلى النكول . يعني بناء على القول بعدم القضاء بمجرّد نكول المنكر عن اليمين .
إيضاح : لا يخفى أنّ في قضاء الحاكم بنكول المنكر عن اليمين قولين :
أ : القضاء بمحض النكول .
ب : عدم القضاء به ، بل بردّ اليمين إلى المدّعي .
( 5 ) الضمير في قوله « اختبارها » يرجع إلى العنّة . يعني أمّا امتحان العنّين بما ذكر - كما قال به ابن بابويه وابن حمزة على ما في المسالك - فليس له اعتبار .
( 6 ) بالنون ثمّ الجيم ، قال في القاموس : أي انقبض وتقلّص ( الحديقة ) .
( 7 ) جواب لقوله « أمّا اختبارها » .
( 8 ) يعني تثبت العيوب الباطنة للنساء بإقرارهنّ أو شهادة أربع منهنّ .
( 9 ) يعني أنّ شهادة أربع من النساء لا تقبل في ثبوت عيوب الرجال .