خياره ، سواء الرجل والمرأة .
ولو جهل الخيار أو الفوريّة فالأقوى أنّه ( 1 ) عذر فيختار بعد العلم على الفور ، وكذا لو نسيهما ( 2 ) .
ولو منع منه ( 3 ) بالقبض على فيه ( 4 ) أو التهديد على وجه يعدّ إكراها فالخيار ( 5 ) بحاله إلى أن يزول المانع ، ثمّ تعتبر الفوريّة حينئذ ( 6 ) .
[ لا يشترط فيه الحاكم ]
( ولا يشترط فيه ( 7 ) الحاكم ) ، لأنّه حقّ ثبت فلا يتوقّف عليه كسائر الحقوق ، خلافا لابن الجنيد رحمه اللّه .
( وليس ) الفسخ ( بطلاق ) ، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق ( 8 ) ، ولا يعدّ في الثلاث ( 9 ) ، ولا يطّرد معه ( 10 ) تنصيف المهر وإن ثبت ( 11 ) في بعض موارده .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الجهل بالخيار أو بفوريّته عذر للجاهل .
( 2 ) ضمير التثنية في قوله « نسيهما » يرجع إلى الخيار والفوريّة .
( 3 ) يعني لو منع ذو الخيار من الفسخ بالقبض على فمه مثلا فالخيار لا يبطل .
( 4 ) كما إذا وضع المانع يده على فم ذي الخيار !
( 5 ) هذا جواب لقوله « لو منع » .
( 6 ) يعني بعد زوال المانع من الفسخ تعتبر الفوريّة ، فلو أخّره بطل خياره .
( 7 ) يعني لا يحتاج فسخ ذي الخيار إلى حكم الحاكم ولا إلى حضوره .
( 8 ) فإنّ شرائط الطلاق نحو الشهود والطهر لا تعتبر في الفسخ .
( 9 ) يعني أنّ الفسخ لا يعدّ طلاقا ثالثا بعد وقوع تطليقتين .
( 10 ) يعني أنّ الفسخ لا يوجب تنصيف المهر إلّا في بعض الموارد .
( 11 ) فاعله هو الضمير العائد إلى تنصيف المهر . يعني وإن ثبت تنصيف المهر في بعض -