تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
خياره ، سواء الرجل والمرأة . ولو جهل الخيار أو الفوريّة فالأقوى أنّه ( 1 ) عذر فيختار بعد العلم على الفور ، وكذا لو نسيهما ( 2 ) . ولو منع منه ( 3 ) بالقبض على فيه ( 4 ) أو التهديد على وجه يعدّ إكراها فالخيار ( 5 ) بحاله إلى أن يزول المانع ، ثمّ تعتبر الفوريّة حينئذ ( 6 ) .

[ لا يشترط فيه الحاكم ]

( ولا يشترط فيه ( 7 ) الحاكم ) ، لأنّه حقّ ثبت فلا يتوقّف عليه كسائر الحقوق ، خلافا لابن الجنيد رحمه اللّه . ( وليس ) الفسخ ( بطلاق ) ، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق ( 8 ) ، ولا يعدّ في الثلاث ( 9 ) ، ولا يطّرد معه ( 10 ) تنصيف المهر وإن ثبت ( 11 ) في بعض موارده .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الجهل بالخيار أو بفوريّته عذر للجاهل . ( 2 ) ضمير التثنية في قوله « نسيهما » يرجع إلى الخيار والفوريّة . ( 3 ) يعني لو منع ذو الخيار من الفسخ بالقبض على فمه مثلا فالخيار لا يبطل . ( 4 ) كما إذا وضع المانع يده على فم ذي الخيار ! ( 5 ) هذا جواب لقوله « لو منع » . ( 6 ) يعني بعد زوال المانع من الفسخ تعتبر الفوريّة ، فلو أخّره بطل خياره . ( 7 ) يعني لا يحتاج فسخ ذي الخيار إلى حكم الحاكم ولا إلى حضوره . ( 8 ) فإنّ شرائط الطلاق نحو الشهود والطهر لا تعتبر في الفسخ . ( 9 ) يعني أنّ الفسخ لا يعدّ طلاقا ثالثا بعد وقوع تطليقتين . ( 10 ) يعني أنّ الفسخ لا يوجب تنصيف المهر إلّا في بعض الموارد . ( 11 ) فاعله هو الضمير العائد إلى تنصيف المهر . يعني وإن ثبت تنصيف المهر في بعض -