تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( أو كان ( 1 ) يمكن وطء الرتقاء أو القرناء ) أو العفلاء ، لانتفاء الضرر مع إمكانه ( 2 ) . ( أو ) كان الوطء غير ممكن ، لكن كان يمكن ( علاجه ( 3 ) ) بفتق الموضع أو قطع المانع ( إلّا أن تمتنع المرأة ) من علاجه ، ولا يجب عليها ( 4 ) الإجابة ، لما فيها ( 5 ) من تحمّل الضرر والمشقّة ، كما أنّها ( 6 ) لو أرادته ( 7 ) لم يكن له المنع ، لأنّه تداو ولا تعلّق له ( 8 ) به .

[ خيار العيب على الفور عندنا ]

( وخيار العيب على الفور ) عندنا ( 9 ) ، اقتصارا فيما خالف الأصل ( 10 ) على موضع الضرورة ، فلو أخّر من إليه الفسخ مختارا مع علمه ( 11 ) بها بطل
شرح
( 1 ) عطف على قوله « لو تجدّدت » . يعني لا خيار أيضا إذا كان وطي الرتقاء أو القرناء أو العفلاء ممكنا . ( 2 ) الضمير في قوله « إمكانه » يرجع إلى الوطي . ( 3 ) أي وفي صورة إمكان علاج الرتق والعفل والقرن أيضا لا خيار للزوج . ( 4 ) يعني لا تجب على الزوجة الإجابة للعلاج . ( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الإجابة . ( 6 ) يعني كما أنّ الزوجة لو أرادت العلاج لم يجز للزوج منعها من العلاج . ( 7 ) الضمير في قوله « أرادته » يرجع إلى العلاج . ( 8 ) أي لا تعلّق للزوج بهذا التداوي . والضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « به » يرجع إلى التداوي . ( 9 ) يعني أنّ خيار الفسخ بسبب العيوب المذكورة فوريّ عند العلماء الإماميّة ، خلافا للعامّة . ( 10 ) المراد من « الأصل » هو أصالة اللزوم في العقود . ( 11 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « من » الموصولة ، وفي « بها » يرجع إلى الفوريّة .