وفي بعض ( 1 ) كلام أهل اللغة أنّ العفل هو القرن فيكون منصوصا ( 2 ) ، وفي كلام آخرين أنّ الألفاظ الثلاثة ( 3 ) مترادفة في كونها لحما ينبت في الفرج يمنع الوطء .
[ لا خيار للزوج لو تجدّدت هذه العيوب بعد العقد ]
( ولا خيار ) للزوج ( لو تجدّدت ) هذه العيوب ( بعد العقد ) وإن كان قبل الوطء في المشهور ، تمسّكا بأصالة اللزوم ( 4 ) ، واستصحابا لحكم العقد ، واستضعافا ( 5 ) لدليل الخيار .
وقيل : يفسخ بالمتجدّد مطلقا ( 6 ) ، عملا بإطلاق بعض النصوص ( 7 ) .
وقيّد ثالث بكونه ( 8 ) قبل الدخول ، والأشهر الأوّل ( 9 ) .
شرح
- هو المنع من الوطي .
( 1 ) أقول : حقّ العبارة هو هكذا : « وفي كلام بعض أهل اللغة » بقرينة قوله « وفي كلام آخرين .
( 2 ) قد تقدّم النصّان الدالّان على كون العفل هو القرن في الهامش 5 من ص 186 .
( 3 ) وهي العفل والقرن والرتق .
( 4 ) لأنّ الأصل في العقود هو اللزوم .
( 5 ) أي لاستضعاف دليل الخيار إذا تجدّدت العيوب في الزوجة بعد العقد .
( 6 ) أي سواء وجدت العيوب المذكورة قبل العقد أو تجدّدت بعده .
( 7 ) فإنّ النصوص مطلقة في كون العيوب المذكورة موجبة للفسخ شاملة لما بعد العقد أيضا .
( 8 ) الضمير في قوله « بكونه » يرجع إلى تجدّد العيوب .
( 9 ) المراد من « الأوّل » هو القول بعدم جواز الفسخ بتجدّد العيوب المذكورة بعد العقد .