يكون في الفرج يمنع الوطء ، فلو كان لحما فهو العفل وقد يطلق عليه ( 1 ) القرن أيضا ، وسيأتي حكمه ، ( والإفضاء ) وقد تقدّم تفسيره ( 2 ) ، ( والعفل ) - بالتحريك - وهو شيء يخرج من قبل النساء شبيه الادرة ( 3 ) للرجل ، ( والرتق ) - بالتحريك ( 4 ) - وهو أن يكون الفرج ملتحما ( 5 ) ليس فيه مدخل للذكر ( على خلاف فيهما ( 6 ) ) ، أي في العفل والرتق .
ومنشأ الخلاف من عدم ( 7 ) النصّ ، ومساواتهما ( 8 ) للقرن المنصوص في المعنى ( 9 ) المقتضي لثبوت الخيار وهو المنع ( 10 ) من الوطء ، وفيه قوّة .
شرح
- الذي يوجد أيضا في فرجها ويمنع الزوج من الوطي في كلتا الصورتين .
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى العفل .
( 2 ) أي تقدّم تفسير الإفضاء في الفصل الأوّل من فصول كتاب النكاح في قول المصنّف رحمه اللّه « لو أفضاها » الذي فسّره الشارح رحمه اللّه بقوله « بأن صيّر مسلك البول والحيض واحدا ، أو مسلك الحيض والغائط » .
( 3 ) الادرة : هو انتفاخ الخصية .
( 4 ) أي بفتح الراء والتاء كلتيهما .
( 5 ) أي يكون الفرج متلاصقا - بالفارسيّة : به هم بر آمده - بحيث يمنع من الدخول .
( 6 ) فإنّ الفقهاء اختلفوا في جواز الفسخ بالرتق والعفل .
( 7 ) فإنّ عدم النصّ هو منشأ عدم جواز الفسخ بهما .
ولا يخفى أنّ النصّين المنقولين في الهامش 5 من ص 186 يدلّان على جواز الفسخ بالعفل فراجع .
( 8 ) أي ومن مساواة العفل والرتق للقرن .
( 9 ) يعني أنّ الرتق والعفل يتساويان القرن في المعنى الموجب للخيار .
( 10 ) يعني أنّ المعنى المشترك بين القرن من جانب وبين الرتق والعفل من جانب آخر -