لكنّه ( 1 ) ضعيف ( 2 ) جدّا فالمبنيّ عليه ( 3 ) أولى بالضعف .
[ عيوب المرأة تسعة ]
( وعيوب ( 4 ) المرأة تسعة : الجنون والجذام والبرص والعمى والإقعاد والقرن ) - بسكون الراء وفتحها - ( عظما ( 5 ) ) ، كما هو أحد تفسيريه كالسنّ
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى الفرض المذكور للشيخ رحمه اللّه .
( 2 ) خبر لقوله « لكنّه » .
( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الحكم بكون الخنثى المشكل زوجا أو زوجة .
والمراد من « المبنيّ عليه » هو الحكم بإرث الخنثى المشكل نصف نصيب الزوج أو الزوجة .
والحاصل أنّ فرض زوجيّة الخنثى المشكل - كما عليه الشيخ رحمه اللّه - ضعيف ، والحكم المذكور في إرث الخنثى المشكل المبنيّ على الفرض المذكور أولى بالضعف .
عيوب المرأة
( 4 ) أي العيوب التي إن وجدت في الزوجة توجب جواز الفسخ من الزوج تسعة :
الأوّل : الجنون .
الثاني : الجذام .
الثالث : البرص .
الرابع : العمى .
الخامس : الإقعاد .
السادس : القرن .
السابع : الإفضاء .
الثامن : العفل .
التاسع : الرتق .
( 5 ) فإنّ القرن على قسمين ، لأنّه إمّا يعرض بالعظم الذي يوجد في فرج المرأة ، أو باللحم -