وكذا ( 1 ) لو كان هو الزوجة وحكم بانوثيّتها ، لأنّه حينئذ كالزيادة في المرأة وهي ( 2 ) غير مجوّزة للفسخ على التقديرين ( 3 ) .
وربّما قيل : إنّ موضع الخلاف ( 4 ) ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين ( 5 ) .
ووجه الخيار حينئذ ( 6 ) أنّ العلامة الدالّة عليه ظنّيّة لا تدفع النفرة والعار عن الآخر ( 7 ) ، وهما ( 8 ) ضرران منفيّان .
وفيه ( 9 ) أنّ مجرّد ذلك غير كاف في رفع ما حكم بصحّته ( 10 )
و
شرح
( 1 ) أي حال الزوجة لو ظهرت خنثى هو حال الزوج فيما ذكر .
( 2 ) أي الزيادة لا توجب جواز الفسخ ، لا في الزوج ولا في الزوجة .
( 3 ) أي في الزوج والزوجة .
( 4 ) يعني قال بعض : إنّ النزاع في جواز الفسخ وعدمه إنّما هو في الخنثى الذي الحق بإحدى الطائفتين - الذكر والأنثى - وأمّا المشكل فلا شبهة في الحكم ببطلان نكاحه .
( 5 ) أي الذكوريّة والانوثيّة .
( 6 ) يعني أنّ وجه القول بالخيار في الخنثى الواضح هو أنّ العلامة الدالّة على طبيعة أيّ من الزوجين تكون ظنّيّة لا تدفع النفرة والعار عن الآخر .
( 7 ) فإنّ أيّا من الزوجين إذا كان خنثى نفر منه صاحبه .
( 8 ) الضمير في قوله « وهما » يرجع إلى النفرة والعار .
( 9 ) يعني أنّ في الوجه المذكور إشكالا ، وهو أنّ مجرّد النفرة والعار لا يوجب جواز الفسخ فيما حكم بصحّته .
( 10 ) الضمير في قوله « بصحّته » يرجع إلى « ما » الموصولة ، والمراد به العقد .