تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
على تحقّقه ( 1 ) كيف كان .

[ لو تجدّدت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فلا فسخ ]

( ولو تجدّدت ) هذه العيوب غير الجنون ( بعد العقد ( 2 ) فلا فسخ ) ، تمسّكا بأصالة لزوم ( 3 ) العقد ، واستصحابا لحكمه ( 4 ) مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ . وقيل : يفسخ بها مطلقا ( 5 ) ، نظرا إلى إطلاق الأخبار بكونها ( 6 ) عيوبا
شرح
- ولا يخفى أنّ قوليه « أهل الخبرة » و « حصوله » مفعولان لقوله « يفيد » ، والفاعل هو الضمير العائد إلى قوله « مجموع » ، والتذكير باعتبار هذا المرجع . ( 1 ) أي العمدة في المقام تحقّق الجذام الموجب للفسخ . ( 2 ) يعني أنّ العيوب المتجدّدة بعد العقد لا توجب الخيار . ( 3 ) فإنّ الأصل في العقود هو اللزوم . ( 4 ) أي استصحابا لحكم العقد وهو اللزوم . ( 5 ) سواء حصلت العيوب المذكورة قبل العقد أو بعده . ( 6 ) فإذا دلّت الأخبار على كون ما ذكر عيوبا شملت السابقة على العقد واللاحقة به . ومن جملة الأخبار الدالّة على كونها من العيوب مطلقا هو ما روي في الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأمّا ما سوى ذلك فلا ( الوسائل : ج 14 ص 593 ب 11 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 ) . ومنها ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء ( المصدر السابق : ح 7 ) . أقول : لا يخفى عدم عدّ العرج في كلام المصنّف والشارح رحمهما اللّه من العيوب المجوّزة للفسخ والحال أنّ الرواية عن محمّد بن مسلم قد تضمّنته ، وقد أفتى الأستاذ العلّامة آية اللّه العظمى الگلپايگانيّ بجواز الفسخ إذا كان العرج في الزوجة بيّنة .