وتوقّف في المختلف ، وله وجه .
( وقيل ) - والقائل الشيخ - : ( لو بان ) الزوج ( خنثى فلها ( 1 ) الفسخ ) ، وكذا العكس ( 2 ) .
( ويضعّف بأنّه ( 3 ) إن كان مشكلا فالنكاح باطل ) لا يحتاج رفعه إلى الفسخ ، ( وإن كان محكوما بذكوريّته ) بإحدى العلامات الموجبة لها ( 4 ) ( فلا وجه ( 5 ) للفسخ ، لأنّه ( 6 ) كزيادة عضو في الرجل ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي يجوز للزوجة الفسخ عند ظهور الزوج خنثى .
( 2 ) المراد من « العكس » هو ظهور الزوجة خنثى ، فللزوج فسخ العقد الواقع حينئذ .
( 3 ) الضمير في قوله « بأنّه » يرجع إلى الخنثى . يعني أنّ الخنثى لو كان مشكلا بحيث لم يعلم لحوقه بإحدى الطبيعتين - الذكر والأنثى - كان النكاح باطلا وإلّا كان حكمه واضحا .
( 4 ) أي العلامات المذكورة في محلّه توجب أن يحكم بذكوريّته .
( 5 ) يعني أنّ الخنثى إذا كانت فيه إحدى العلامات الموجبة للحكم بذكوريّته فلا وجه لفسخ الزوجة النكاح .
أقول : العلامات الموجبة للحكم بذكوريّة الخنثى أمور :
أ : خروج البول من آلة الذكوريّة .
ب : خروج البول من كلتا الآلتين مع خروجه من آلة الذكوريّة قبل خروجه من آلة الانوثيّة .
ج : خروج البول من الآلتين مع قطعه من آلة الذكوريّة بعد قطعه من آلة الانوثيّة .
د : عدّ أضلاعه وإلحاقه بالذكور لو كانت سبعة عشر ، وبالإناث لو كانت تسعة عشر ، والتفصيل في كتاب الإرث .
( 6 ) أي العضو الزائد في الخنثى يكون كعضو زائد في الرجل .