أو وطئ غيرها ( 1 ) فليس بعنّين .
وكذا لو عجز عن الوطء قبلا وقدر عليه دبرا عند من يجوّزه ( 2 ) ، لتحقّق ( 3 ) القدرة المنافية للعنّة .
ومع تحقّق العجز عن ذلك ( 4 ) أجمع فإنّما تفسخ ( بعد رفع أمرها ( 5 ) إلى الحاكم وإنظاره ( 6 ) سنة ) من حين المرافعة ، فإذا مضت أجمع وهو ( 7 ) عاجز عن الوطء في الفصول الأربعة ( 8 ) جاز لها الفسخ حينئذ .
ولو لم ترفع أمرها إليه ( 9 ) وإن كان حياء فلا خيار لها .
وإنّما احتيج إلى مضيّ السنة هنا ( 10 ) دون غيره من العيوب ، لجواز كون تعذّر الجماع لعارض حرارة فتزول في الشتاء ، أو برودة فتزول في الصيف ،
شرح
( 1 ) يعني لو قدر على وطي غير زوجته من النساء فليس بعنّين .
( 2 ) بمعنى أنّ الخيار لا يحكم به عند من يجوّز وطي الزوجة من الدبر ، لا من لا يجوّزه .
( 3 ) هذا تعليل عدم الخيار بأنّه تتحقّق به القدرة على الوطي المنافية للعنّة .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الوطي للزوجة وغيرها دبرا وقبلا .
( 5 ) الضمير في قوله « أمرها » يرجع إلى الزوجة .
( 6 ) الضمير في قوله « إنظاره » يرجع إلى الحاكم - إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله - أو إلى الزوج - إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله - والثاني أولى .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الزوج .
( 8 ) أي فصول السنة الأربعة .
( 9 ) يعني لو لم ترفع الزوجة أمرها إلى الحاكم - ولو كان عدم الرجوع إليه حياء - فلا خيار لها .
( 10 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو العنن .