تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
أو وطئ غيرها ( 1 ) فليس بعنّين . وكذا لو عجز عن الوطء قبلا وقدر عليه دبرا عند من يجوّزه ( 2 ) ، لتحقّق ( 3 ) القدرة المنافية للعنّة . ومع تحقّق العجز عن ذلك ( 4 ) أجمع فإنّما تفسخ ( بعد رفع أمرها ( 5 ) إلى الحاكم وإنظاره ( 6 ) سنة ) من حين المرافعة ، فإذا مضت أجمع وهو ( 7 ) عاجز عن الوطء في الفصول الأربعة ( 8 ) جاز لها الفسخ حينئذ . ولو لم ترفع أمرها إليه ( 9 ) وإن كان حياء فلا خيار لها . وإنّما احتيج إلى مضيّ السنة هنا ( 10 ) دون غيره من العيوب ، لجواز كون تعذّر الجماع لعارض حرارة فتزول في الشتاء ، أو برودة فتزول في الصيف ،
شرح
( 1 ) يعني لو قدر على وطي غير زوجته من النساء فليس بعنّين . ( 2 ) بمعنى أنّ الخيار لا يحكم به عند من يجوّز وطي الزوجة من الدبر ، لا من لا يجوّزه . ( 3 ) هذا تعليل عدم الخيار بأنّه تتحقّق به القدرة على الوطي المنافية للعنّة . ( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الوطي للزوجة وغيرها دبرا وقبلا . ( 5 ) الضمير في قوله « أمرها » يرجع إلى الزوجة . ( 6 ) الضمير في قوله « إنظاره » يرجع إلى الحاكم - إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله - أو إلى الزوج - إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله - والثاني أولى . ( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الزوج . ( 8 ) أي فصول السنة الأربعة . ( 9 ) يعني لو لم ترفع الزوجة أمرها إلى الحاكم - ولو كان عدم الرجوع إليه حياء - فلا خيار لها . ( 10 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو العنن .