عليه ( 1 ) دليل واضح .
[ في معنى الخصاء الوجاء ]
( وفي معنى الخصاء الوجاء ( 2 ) ) - بكسر أوّله والمدّ - وهو رضّ الخصيتين بحيث تبطل قوّتهما ( 3 ) ، بل قيل : إنّه من أفراد الخصاء فيتناوله نصّه ( 4 ) ، أو يشاركه في العلّة المقتضية للحكم ( 5 ) .
[ شرط الجبّ أن لا يبقى قدر الحشفة ]
( وشرط الجبّ أن لا يبقى قدر الحشفة ) ، فلو بقي قدرها ( 6 ) فلا خيار ، لإمكان الوطء حينئذ .
[ شرط العنّة أن يعجز عن الوطء في القبل والدبر ]
( وشرط العنّة ( 7 ) ) - بالضمّ - ( أن يعجز عن الوطء في القبل والدبر منها ومن غيرها ( 8 ) ) ، فلو وطئها في ذلك النكاح ولو مرّة ، . . .
شرح
( 1 ) أي ليس على الشرط المذكور دليل واضح للقائل به .
( 2 ) الوجاء - بالكسر والمدّ - واحد الأوجية وقد فسّره الشارح رحمه اللّه .
( 3 ) يعني أنّ الوجاء رضّ الخصيتين بحيث يوجب إبطال قوّتهما ، وكما أنّ الخصاء يحصل بسلّ الخصيتين كذلك الوجاء يحصل برضّ الخصيتين .
( 4 ) يعني أنّ النصّ الدالّ على كون الخصاء من العيوب المجوّزة للفسخ يشمل الوجاء أيضا . والنصّ منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن بكير ( وفي نسخة : ابن بكير ) عن أبيه عن أحدهما عليهما السّلام في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة . . . إلخ ( الوسائل : ج 14 ص 608 ب 13 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 ) .
( 5 ) المراد من « العلّة المقتضية للحكم » هو فقد المنيّ وانقطاع النسل وعدم التوالد والتناسل ( الحديقة ) .
( 6 ) يعني لو بقي مقدار الحشفة منعت الزوجة من الخيار .
( 7 ) العنّة - بضمّ الأوّل وتشديد النون - اسم من عنّ عن امرأته ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) أي لا يقدر على وطي زوجته وغيرها .