تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
أو الوصف الرافع ( 1 ) للجهالة ، ولو أخلّ به ( 2 ) بطل العقد ، بخلاف الدائم .

[ حكمه كالدائم في جميع ما سلف ]

( وحكمه كالدائم في جميع ما سلف ) من الأحكام شرطا وولاية ( 3 ) وتحريما بنوعيه ( 4 ) ( إلّا ما استثني ) من ( 5 ) أنّ المتعة لا تنحصر في عدد ( 6 ) ونصاب ، ومن أنّها ( 7 ) تصحّ بالكتابيّة ابتداء .

[ لا تقدير في المهر قلّة وكثرة ]

( ولا تقدير في المهر ( 8 ) قلّة وكثرة ) ، بل ما تراضيا ( 9 ) عليه ممّا يتموّل ولو بكفّ من برّ ( 10 ) ، وقدّره الصدوق بدرهم ( 11 ) .
شرح
( 1 ) صفة للوصف . يعني قد يكون ضبط المهر بأن يوصف المهر في المتعة بحيث يرفع الجهالة . ( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المهر . فإنّ الإخلال به يوجب بطلان عقد المتعة ، لكونه فيه ركنا ، بخلاف المهر في الدائم . ( 3 ) أي الأولياء المذكورون في الدائم . ( 4 ) أي التحريم العينيّ كالأخت والبنت والامّ ، والتحريم الجمعيّ مثل الجمع بين الأختين . ( 5 ) هذا بيان ما استثني من اتّحاد الأحكام بين الدائم والمنقطع . ( 6 ) فإنّ ممّا استثني في نكاح المتعة من الأحكام المذكورة في الدائم هو عدم انحصار المتعة في عدد ولا نصاب مثل الأربع . ( 7 ) أي الفرق الثاني بين العقدين هو أنّ المتعة تجوز بالكتابيّة ، بخلاف الدائم . والضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى المتعة . ( 8 ) يعني لم يتعيّن في الشرع مقدار ما يجعل مهرا في المتعة . ( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج والزوجة في نكاح المتعة . ( 10 ) البرّ - بالضمّ - القمح ( بالفارسيّة : گندم ) والواحدة البرّة . ( 11 ) يعني قال الصدوق رحمه اللّه : أقلّ ما يجعل مهرا في نكاح المتعة هو درهم .