أو الوصف الرافع ( 1 ) للجهالة ، ولو أخلّ به ( 2 ) بطل العقد ، بخلاف الدائم .
[ حكمه كالدائم في جميع ما سلف ]
( وحكمه كالدائم في جميع ما سلف ) من الأحكام شرطا وولاية ( 3 ) وتحريما بنوعيه ( 4 ) ( إلّا ما استثني ) من ( 5 ) أنّ المتعة لا تنحصر في عدد ( 6 ) ونصاب ، ومن أنّها ( 7 ) تصحّ بالكتابيّة ابتداء .
[ لا تقدير في المهر قلّة وكثرة ]
( ولا تقدير في المهر ( 8 ) قلّة وكثرة ) ، بل ما تراضيا ( 9 ) عليه ممّا يتموّل ولو بكفّ من برّ ( 10 ) ، وقدّره الصدوق بدرهم ( 11 ) .
شرح
( 1 ) صفة للوصف . يعني قد يكون ضبط المهر بأن يوصف المهر في المتعة بحيث يرفع الجهالة .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المهر . فإنّ الإخلال به يوجب بطلان عقد المتعة ، لكونه فيه ركنا ، بخلاف المهر في الدائم .
( 3 ) أي الأولياء المذكورون في الدائم .
( 4 ) أي التحريم العينيّ كالأخت والبنت والامّ ، والتحريم الجمعيّ مثل الجمع بين الأختين .
( 5 ) هذا بيان ما استثني من اتّحاد الأحكام بين الدائم والمنقطع .
( 6 ) فإنّ ممّا استثني في نكاح المتعة من الأحكام المذكورة في الدائم هو عدم انحصار المتعة في عدد ولا نصاب مثل الأربع .
( 7 ) أي الفرق الثاني بين العقدين هو أنّ المتعة تجوز بالكتابيّة ، بخلاف الدائم .
والضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى المتعة .
( 8 ) يعني لم يتعيّن في الشرع مقدار ما يجعل مهرا في المتعة .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج والزوجة في نكاح المتعة .
( 10 ) البرّ - بالضمّ - القمح ( بالفارسيّة : گندم ) والواحدة البرّة .
( 11 ) يعني قال الصدوق رحمه اللّه : أقلّ ما يجعل مهرا في نكاح المتعة هو درهم .