[ لا تقدير في الأجل ]
( وكذا ) لا تقدير ( في الأجل ) قلّة وكثرة ، وشذّ قول بعض الأصحاب بتقديره ( 1 ) قلّة بما بين طلوع الشمس والزوال .
[ لو وهبها المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى ]
( ولو وهبها ( 2 ) المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى ( 3 ) ) ، كما لو طلّق في الدوام قبله ( 4 ) .
وفي إلحاق هبة بعض ( 5 ) المدّة قبله بالجميع نظر ، والأصل ( 6 ) يقتضي عدم السقوط .
ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع ( 7 ) ، أو البعض لم يسقط منه شيء قطعا ، لاستقراره ( 8 ) بالدخول .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « تقديره » يرجع إلى الأجل .
( 2 ) ضمير الفاعل يرجع إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة .
ولا يخفى أنّ المتعة لا تحتاج إلى الطلاق ، بل البذل للمدّة عليها طلاقها .
( 3 ) أي يجب على الزوج نصف المهر الذي سمّي في العقد .
( 4 ) يعني كما يجب على الزوج نصف المهر المسمّى عند الطلاق قبل الدخول في العقد الدائم .
( 5 ) كما إذا مضت أيّام من المدّة المذكورة وبذل الزوج ما بقي منها قبل الدخول بها ، ففي إلحاقه ببذل جميع المدّة وجهان .
( 6 ) المراد من « الأصل » هو الاستصحاب . بمعنى أنّ المهر يستقرّ في ذمّة الزوج بمجرّد وقوع العقد ، فلو بذل تمام المدّة عليها ينتصف المهر محقّقا ، لكن يشكّ في التنصيف ببذل بعض المدّة ، فيستصحب بقاء المهر في ذمّته .
( 7 ) اللام في قوله « للجميع » للتقوية ، فيكون « الجميع » مفعولا لقوله « الهبة » . يعني لو وهب الزوج جميع المدّة بعد الدخول بها لم يسقط شيء من المهر المسمّى .
( 8 ) أي لاستقرار جميع المهر في ذمّة الزوج بالدخول .