تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
والظاهر أنّ هذه الهبة إسقاط ( 1 ) بمنزلة الإبراء ، فلا يفتقر إلى القبول .

[ لو أخلّت بشيء من المدّة ]

( ولو أخلّت ( 2 ) بشيء من المدّة ) اختيارا قبل الدخول ، أو بعده ( قاصّها ( 3 ) ) من المهر بنسبة ما أخلّت به ( 4 ) من المدّة بأن يبسط المهر على جميع المدّة ويسقط منه ( 5 ) بحسابه حتّى لو أخلّت ( 6 ) بها سقط عنه المهر . ولو كان المنع لعذر كالحيض ( 7 ) والمرض والخوف من ظالم لم يسقط باعتباره ( 8 ) شيء .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الظاهر عدم كون هبة المدّة للزوجة في المقام من قبيل العقود حتّى تحتاج إلى القبول من جانب الزوجة ، بل هي من قبيل الإيقاع الذي لا يحتاج إلى القبول ، مثل الإبراء والإسقاط . ( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة . يعني لو لم تمكّن الزوجة للزوج في بعض المدّة المذكورة في العقد قاصّ الزوج من المهر بنسبة ما أخلّت الزوجة بالمدّة ، فلو أخلّت بنصف المدّة قاصّ الزوج من نصف المهر ، وهكذا . ( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة . ( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة . ( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المهر ، وفي قوله « بحسابه » يرجع إلى « ما » الموصولة في « ما أخلّت » . ( 6 ) يعني لو أخلّت الزوجة بجميع المدّة المذكورة سقط عن ذمّة الزوج جميع المهر . والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الزوج . ( 7 ) كما إذا حاضت الزوجة فمنعت الزوج أو مرضت أو خافت من ظالم فإذا لا يسقط عن المهر شيء . ( 8 ) أي لم يسقط المهر بسبب هذا المنع لعذر .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 20 | قدرت الله وجداني فخر