ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة ( 1 ) كالاختياريّ ، نظرا إلى أنّه في مقابلة الاستمتاع ( 2 ) بقرينة المنع الاختياريّ ( 3 ) ، وهو ( 4 ) مشترك بين الاختياريّ والاضطراريّ .
وضعفه ( 5 ) ظاهر ، وفي رواية ( 6 ) عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام ما يدلّ على الحكمين ( 7 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي الاحتمال الضعيف هو السقوط عن المهر بنسبة مدّة منع الزوجة للعذر المذكور ، كالسقوط في المنع الاختياريّ .
( 2 ) هذا تعليل سقوط المهر بنسبة ما تخلّ الزوجة بالمدّة ، ببيان أنّ المهر إنّما هو في مقابل الاستمتاع ، فيسقط عند عدم تمكينها من استمتاع الزوج منها ، لعذر كان الامتناع ، أو لغير عذر .
( 3 ) فإنّ سقوط المهر بالنسبة إلى ما أخلّت به الزوجة قرينة على كون المهر في مقابل الاستمتاع .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى كون المهر في مقابل الاستمتاع . يعني يسقط عن المهر بنسبة ما أخلّت به الزوجة عند الاختيار وعند الاضطرار .
( 5 ) الضمير في قوله « ضعفه » يرجع إلى الاحتمال المذكور .
( 6 ) الرواية مذكورة في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة ، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أتزوّج المرأة شهرا بشيء من المسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّا أيّام حيضها فإنّها لها ( الوسائل : ج 14 ص 482 ب 27 من أبواب المتعة ح 4 ) .
( 7 ) المراد من « الحكمين » هو سقوط المهر في المنع الاختياريّ وعدم سقوطه في المنع الاضطراريّ .