وكثرة ( 1 ) مخالفينا فيه لم يوجد خبر واحد منها يدلّ على منعه ( 2 ) وذلك ( 3 ) عجيب .
[ إيجابه وقبوله كالدائم ]
( وإيجابه ( 4 ) كالدائم ) بأحد الألفاظ الثلاثة ( 5 ) ، ولا إشكال هنا ( 6 ) في متّعتك ، ( وقبوله كذلك ( 7 ) ، ويزيد ) هنا ( 8 ) ( ذكر الأجل ) المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان ، ( وذكر المهر ) المضبوط كذلك ( 9 ) بالكيل ( 10 ) أو الوزن أو العدد مع المشاهدة . . .
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « مع » في قوله « مع كثرة الاختلاف » ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى نكاح المتعة .
( 2 ) أي منع نكاح المتعة .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم وجدان خبر واحد دالّ على المنع ، وقوله « عجيب » يعني غير متعارف .
( 4 ) الضمير في قوله « إيجابه » يرجع إلى نكاح المتعة . يعني أنّ لفظ إيجاب نكاح المتعة أيضا مثل ألفاظ النكاح الدائم توقيفيّ ومنحصر في الألفاظ الثلاثة المذكورة .
( 5 ) وهي أنكحت ، زوّجت ومتّعت .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو نكاح المتعة . يعني لا إشكال في صحّة إجراء عقد المتعة بلفظ « متّعت » والحال أنّه أشكل في إجراء العقد الدائم به ، كما تقدّم .
( 7 ) يعني أنّ قبول عقد المتعة مثل قبول العقد الدائم يتحقّق بلفظ « قبلت النكاح والتزويج والمتعة » .
( 8 ) أي يزيد في عقد المتعة على قبول العقد الدائم ذكر المدّة والأجرة ، لأنّهما ركنان في عقد المتعة .
( 9 ) أي المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان .
( 10 ) بأن يكون المهر في المتعة معلوما بالكيل أو ما يلحقه .