إنّما يكون ( 1 ) عوضا عن وطء مجرّد عن العقد ، أو في مواضع خاصّة ( 2 ) .
ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله ( 3 ) .
ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون ( 4 ) مع الدخول ، لتطابق ( 5 ) الأصل والظاهر عليه ( 6 ) ، إذا الأصل عدم التسمية وهو ( 7 ) موجب له ( 8 ) حينئذ ( 9 ) ، والظاهر ( 10 ) تسميته ، وعدم ( 11 ) قبوله ( 12 ) قبله ، لأصالة البراءة ،
شرح
( 1 ) اسم « يكون » هو الضمير العائد إلى مهر المثل . يعني أنّ مهر المثل إنّما يكون عوضا عن الوطي المجرّد عن العقد ، بخلاف هذا المقام الذي تحقّق الوطي فيه مع العقد .
( 2 ) ومن هذه المواضع الخاصّة هو تفويض المهر .
( 3 ) أي في قبول قول الزوج في مقدار المهر .
( 4 ) بأن يقال بتقديم قول الزوجة فيما إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ منه مع تحقّق الدخول .
( 5 ) يعني أنّ في الفرض المذكور تطابق الأصل والظاهر .
( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى مهر المثل .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عدم التسمية .
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى مهر المثل .
( 9 ) أي حين عدم تسمية المهر في العقد .
( 10 ) يعني إذا سمّيا في العقد الصداق فالظاهر هو تسمية مهر المثل ، لا أكثر منه ، فيطابق الأصل والظاهر في الفرض المذكور . والضمير في قوله « تسميته » يرجع إلى مهر المثل .
( 11 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « باء » الجارّة في قوله فيما مضى آنفا « لو قيل بقبول قولها » . يعني لو قيل بقبول قولها في مهر المثل مع الدخول وبعدم قبول قولها قبل الدخول كان حسنا .
( 12 ) الضمير في قوله « قبوله » يرجع إلى قول الزوجة ، وفي قوله « قبله » يرجع إلى -